القاعدة رقم 365 — القضية رقم 1073 سنة 14 القضائية
وصف التهمة . اعتبار المحكمة فى حكمها المتهم فاعلا مع تقديمه إليها باعتباره شريكا . إسنادها إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة . عدم لفت الدفاع إلى ذلك . إخلال بحق الدفاع . كون العقوبة التى أوقعتها عليه مع أخذه بالرأفة هى المقرّرة للجريمة التى أحيل بها إليها (الأشغال الشاقة المؤبدة) . لا يؤثر . يتعين نقض الحكم من جهة العقوبة والمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا اعتبرت المحكمة المتهم فاعلا للجريمة، بعد أن كان مقدّما إليها باعتباره شريكا فيها ، وأضافت إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة ، وهى أنه أطلق على المجنى عليه عيارا ناريا ، وذلك من غير أن تنبه الدفاع ، فإنها تكون قد أخطأت، ويتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المقضى بها . ولا يهوّن من ذلك أن تكون العقوبة التى قضت بها عليه هى المقرّرة للجريمة التى أحيل للمحاكمة من أجلها، متى كانت الواقعة التى رتبت عليها اعتباره فاعلا وقدّرت العقوبة على أساسها تختلف عن الواقعة المبينة فى أمر الإحالة والتى كان يتعين عليها أن تتقيد بها ما دامت لم تتبع الطريق القانونى لتعديل التهمة . ثم إنه إذا كانت المحكمة قد قررت أن ظروف الدعوى تبرر معاملة المتهم بالرأفة وتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعل، فإنه يكون من المتعين تبعا لذلك معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يحكم بها على الشريك إلا فى غير الأحوال المستوجبة للرأفة .
صور الصفحات ٥١٤–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

