القاعدة رقم 364 — القضية رقم 870 سنة 14 القضائية
تزوير . الشهادة الإدارية التى يحررها العمد والمشايخ لإثبات الوفاة قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ لتقديمها لمصلحة المساحة . التزوير فيها . تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
الشهادة الإدارية التى يحررها العمد والمشايخ بناء على طلب أصحاب الشأن لإثبات وفاة مورّث البائع قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ بقصد تقديمها لمصلحة المساحة توطئة لتسجيل عقود البيع إنما هى ورقة رسمية أعدّتها الحكومة لإثبات الحقيقة فيها، وكلف العمد والمشايخ تحريرها وتسليمها لأولى الشأن بناء على طلبهم لتكون حجة بما جاء فيها لدى مصلحة المساحة . وذلك بمقتضى منشور وزارة الداخلية الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٧ رقم ٢٠ . فاذا جعل أحد العمد والمشايخ فى هذه الورقة الرسمية واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، فانه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٨١ من قانون العقوبات القديم المطابقة للمادة ٢١٣ من قانون العقوبات الحالى .
صور الصفحات ٥٠٨–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

