القاعدة رقم 363 — القضية رقم 729 سنة 14 القضائية
(أ) حكم استئنافى . بيان مادة القانون التى طبقتها المحكمة فى صدره . خلو صلبه من ذكر تلك المادة . قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه . ذكر الحكم الابتدائى فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة . لا نقض . • (ب) حكم ابتدائى غير متوج باسم الملك . حكم استئنافى استوفى هذا البيان الجوهرى . العيب الذى شاب الحكم الابتدائى لا يلحقه وإن كان قد أخذ بأسبابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم استئنافى . بيان مادة القانون التى طبقتها المحكمة فى صدره . خلو صلبه من ذكر تلك المادة . قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه . ذكر الحكم الابتدائى فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة . لا نقض . ١ — إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا فى صدره مادة القانون التى طبقتها المحكمة وخاليا صلبه من ذكر تلك المادة، ولكنه كان قاضيا بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ولأسباب أخرى ، وكان الحكم الابتدائى قد جاء فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها . 2 — (ب) حكم ابتدائى غير متوج باسم الملك . حكم استئنافى استوفى هذا البيان الجوهرى . العيب الذى شاب الحكم الابتدائى لا يلحقه وإن كان قد أخذ بأسبابه . ٢ — إذا كان الحكم الابتدائى غير متوج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هى وحدها التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٥٠٨–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

