شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٧

القاعدة رقم 362 — القضية رقم 1260 سنة 14 القضائية

استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدور الحكم متى كان المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر فيها . تسليم المحكوم عليه فى الطعن المرفوع منه بأنه كان يعلم الجلسة التى عينت لنظر معارضته وعدم دفعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخها . الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . صحيح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التى صدر فيها . فإذا كان المحكوم عليه يسلم فى طعنه بأن الجلسة التى كانت قد عينت لنظر معارضته عند تقريره بالمعارضة هى جلسة كذا، ولم يكن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخ الجلسة، فان الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم يكون غير مقبول شكلا، ويكون الحكم القاضى بذلك صحيحا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 507
صفحة 507
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا