القاعدة رقم 362 — القضية رقم 1260 سنة 14 القضائية
استئناف . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدور الحكم متى كان المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر فيها . تسليم المحكوم عليه فى الطعن المرفوع منه بأنه كان يعلم الجلسة التى عينت لنظر معارضته وعدم دفعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخها . الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التى صدر فيها . فإذا كان المحكوم عليه يسلم فى طعنه بأن الجلسة التى كانت قد عينت لنظر معارضته عند تقريره بالمعارضة هى جلسة كذا، ولم يكن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخ الجلسة، فان الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم يكون غير مقبول شكلا، ويكون الحكم القاضى بذلك صحيحا .
صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

