القاعدة رقم 361 — القضية رقم 1000 سنة 14 القضائية
(أ) تفتيش . مأمور الضبطية القضائية . الأمر العسكرى الذى يبيح له تفتيش المساكن للبحث عن أسلحة أو مسروقات من الجيش . عثوره أثناء التفتيش على ورقة صغيرة بين طيات الفراش . فضها ووجود مادة مخدّرة فيها . حالة تلبس . يجب عليه أن يضبط المخدّر ويبلغ عنه . الضمانات التى رأى الشارع اتخاذها فى تفتيش المساكن . الغرض منها . هو المحافظة على حرمتها . • (ب) كونستابل . إجراؤه تفتيشا . الدفع بأنه غير مستكمل للصفات التى اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية . دفع موضوعى . لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . مأمور الضبطية القضائية . الأمر العسكرى الذى يبيح له تفتيش المساكن للبحث عن أسلحة أو مسروقات من الجيش . عثوره أثناء التفتيش على ورقة صغيرة بين طيات الفراش . فضها ووجود مادة مخدّرة فيها . حالة تلبس . يجب عليه أن يضبط المخدّر ويبلغ عنه . الضمانات التى رأى الشارع اتخاذها فى تفتيش المساكن . الغرض منها . هو المحافظة على حرمتها . ١ — إن الضمانات التى رأى الشارع اتخاذها فى تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخولها مالم تكن ثمة ضرورة لذلك . فمتى كان لمأمور الضبطية القضائية بمقتضى الأوامر العسكرية الحق فى تفتيش المساكن عن أسلحة أو مسروقات من متعلقات الجيش فإن هذا ، لكونه يبيح له إجراء التفتيش فى كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض، يخوله ضبط كل ما يصادفه مما يتعلق بالجرائم كافة . وإذن فإذا هو عثر على ورقة، ولو كانت صغيرة ، بين طيات الفراش كان له أن يفضها ليعرف ما بها، فإن وجد فيها مادة من المواد المخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبط جسمها . 2 — (ب) كونستابل . إجراؤه تفتيشا . الدفع بأنه غير مستكمل للصفات التى اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية . دفع موضوعى . لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ٢ — إذا كان المتهم لم يدفع بأن الكونستابل الذى أجرى تفتيش مسكنه ليس مستكملا للصفات التى اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هذا الدفع من الدفوع التى يقتضى الفصل فيها إجراء تحقيق سابق .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

