القاعدة رقم 360 — القضية رقم 1274 سنة 14 القضائية
طعن . طلب إلغاء حكم بناء على المادة ٢٣٤ تحقيق . متى يصح ؟ يجب أن يكون الشاهد قد حكم عليه فعلا بسبب تزوير فى شهادته . لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بارجاء الفصل فى الطعن حتى يقول القضاء كلمته فى شهادة الشاهد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٣٤ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه " يجوز أيضا طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حيا ، أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير فى شهادته بشرط أن يرى فى هذه الحالة الأخيرة ( محكمة النقض والإبرام ) أن شهادة الزور قد أثرت على فكر القضاة " — إذ نصت على ذلك فقد أفادت أنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم إلا إذا كان الشاهد قد حكم عليه فعلا بسبب تزويره فى الشهادة . فما دام الشاهد لم يحكم عليه بالفعل فلا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم . كما أنه لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل فى طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعى كلمته فى شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها .
صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

