شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٠٣

القاعدة رقم 359 — القضية رقم 1249 سنة 14 القضائية

(أ) خيانة الأمانة . بيع . استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صورى ومن طريق التدليس . إذنها للمجنى عليه فى إثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن . جوازه . الصورية التدليسية . لا يقتضى إثباتها وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة . يجوز إثباتها بالقرائن لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا فى العقد . • (ب) احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . اختلاس الأشياء المودعة . يكفى فيه أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل من حيازة وقتية لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد التملك . • (حـ) وصف التهمة . تغييره دون لفت الدفاع . اعتبار المتهم فاعلا أو شريكا . حق المحكمة الاستئنافية فى ذلك . حدّه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) خيانة الأمانة . بيع . استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صورى ومن طريق التدليس . إذنها للمجنى عليه فى إثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن . جوازه . الصورية التدليسية . لا يقتضى إثباتها وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة . يجوز إثباتها بالقرائن لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا فى العقد . ١ — إذا كانت الواقعة أساس الاتهام هى أن المجنى عليه كان ضامنا لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له والتنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذه الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم وكتب له ورقة مبايعة بها للوقوف فى وجه الدائن إذا ما حدّثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدّعيين أن البيع جدّى ، واستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، وأنهما كانا فى ذلك يقصدان اغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدّية ورقة المبايعة ، وهى فى الواقع ليست إلا بيعا صوريا يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه باثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن لاختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فان ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه ولا خطأ . ولا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى ولا وجود [مبد]أ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى وظروفها أن هذا البيع كان صوريا ومن طريق التدليس ، فان هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا فى العقد أن يثبتها بالقرائن . ولا يؤثر على حق هذا المجنى عليه فى الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة فى الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنيا عليه فى تدليس من جانب ذينك المتهمين . 2 — (ب) احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . اختلاس الأشياء المودعة . يكفى فيه أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل من حيازة وقتية لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد التملك . ٢ — إن احتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها وعدم استعمالها لها لا يعفيهما من المسئولية الجنائية إذ يكفى لتمام جريمة اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير . 3 — (حـ) وصف التهمة . تغييره دون لفت الدفاع . اعتبار المتهم فاعلا أو شريكا . حق المحكمة الاستئنافية فى ذلك . حدّه . ٣ — للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، وأن تغير فى اعتبار المتهم فاعلا أو شريكا ، ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 503
صفحة 503
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٣–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا