القاعدة رقم 358 — القضية رقم 1074 سنة 14 القضائية
تزوير . التسمى باسم شخص وهمى وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم وحصول الإعلان فعلا . ذلك تزوير فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . حضور أحد المتخاصمين فى الجلسة وانتحاله اسما غير اسمه ولو كان وهميا . تغيير للحقيقة فى محضر رسمى هو محضر الجلسة . توافر ركن الضرر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن التسمى باسم شخص وهمى ، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم ، ثم حصول الإعلان فعلا بناء على ذلك ، يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى باسم الغير . ومثل ذلك تغيير الحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة وانتحاله اسما غير اسمه ، ولو كان وهميا . وتغيير الحقيقة فى العريضة وفى المحضر ، باعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة والانتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال .
صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

