القاعدة رقم 357 — القضية رقم 1058 سنة 14 القضائية
(أ) محاكمة . اعتذار المتهم من عدم حضوره الجلسة بسبب مرضه . تقدير ذلك . موضوعى . • (ب) إجراءات . الأصل فى الإجراءات . اعتبار أنها روعيت . على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه فى محضر الجلسة . خلو محضر الجلسة مما يفيد حصول سؤاله أو أنه أبدى دفاعه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) محاكمة . اعتذار المتهم من عدم حضوره الجلسة بسبب مرضه . تقدير ذلك . موضوعى . ١ — إن الفصل فيما إذا كان العذر الذى تمسك به المتهم فى عدم حضوره الجلسة من شأنه أن يمنعه عن الحضور أم أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل فى الدعوى هو من المسائل التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . فاذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إذ رفضت إجابة ما طلبه الدفاع عن المتهم من تأجيل نظر الدعوى بسبب مرضه قد اعتمدت على نتيجة التحرى الذى أمرت باجرائه فى جلسة سابقة فلا شأن لمحكمة النقض معها . 2 — (ب) إجراءات . الأصل فى الإجراءات . اعتبار أنها روعيت . على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه فى محضر الجلسة . خلو محضر الجلسة مما يفيد حصول سؤاله أو أنه أبدى دفاعه . لا يعيب الحكم . ٢ — إذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة فى الحكم الغيابى أمام محكمة أوّل درجة أن المتهم طلب تأجيل نظر الدعوى بحضور الشهود فأمرت المحكمة بتأجيلها ، وفى الجلسة التالية سمعت شاهدى الإثبات فى مواجهته ، ثم لم يحضر هو باقى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا حتى حكم فيها ، فان خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته أو أنه أبدى دفاعه لا يصلح سببا لأن يترتب عليه طعنه بأنه لم يسأل عما اتهم به فى أية مرحلة من مراحل المحاكمة . لأن الأصل فى إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت ، وعلى المتهم ، إذا كان يهمه بصفة خاصة إثبات أمر فى محضر الجلسة ، أن يطلب صراحة إثباته فيه .
صور الصفحات ٤٩٩–٤٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

