القاعدة رقم 356 — القضية رقم 726 سنة 14 القضائية
(أ) الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية . متعلق بالنظام العام . يصح إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها . رفض هذا الدفع على اعتبار أنه طلب جديد لا يصح عرضه على المحكمة الاستئنافية لأوّل مرة . خطأ . • (ب) متى يصح رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ؟ إذا كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى . كون الضرر نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة . لا يبيح نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية . مثال . شراء شخص موتورا مسروقا من أحد المجالس البلدية . ادعاؤه مدنيا ضد المتهم بسرقته بالمبلغ الذى دفعه ثمنا لشرائه . لا يصح . يجب رفع هذه الدعوى إلى المحكمة المدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية . متعلق بالنظام العام . يصح إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها . رفض هذا الدفع على اعتبار أنه طلب جديد لا يصح عرضه على المحكمة الاستئنافية لأوّل مرة . خطأ . ١ — إن عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولايتها القضائية ، فيصح الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها . فالحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق فى التمسك به سقط لعدم إبدائه قبل أى دفع آخر أمام محكمة الدرجة الأولى ، أو لاعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يصح عرضها على المحكمة الاستئنافية لأوّل مرة ، هو حكم مخطئ فى تطبيق القانون . 2 — (ب) متى يصح رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ؟ إذا كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى . كون الضرر نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة . لا يبيح نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية . مثال . شراء شخص موتورا مسروقا من أحد المجالس البلدية . ادعاؤه مدنيا ضد المتهم بسرقته بالمبلغ الذى دفعه ثمنا لشرائه . لا يصح . يجب رفع هذه الدعوى إلى المحكمة المدنية . ٢ — إن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها أمام المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى . فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ، ولو كان متصلا بالجريمة ، سقطت تلك الإباحة وامتنع اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى . فاذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى هى أن المتهم سرق موتورا من البلدية فادّعى شخص مدنيا ضد المتهم بالمبلغ الذى دفعه له ثمنا للموتور المسروق طالبا الحكم به عليه متضامنا مع المجلس البلدى ، فإنه إذ كان الضرر الذى لحق المدعى بالحق المدنى وأسس عليه دعواه لم ينشأ إلا عن واقعة شرائه للموتور ، وإذ كانت هذه الواقعة مستقلة عن جريمة السرقة التى ما كانت تؤدّى بذاتها إلى هذا الضرر ، إذ كان هذا وذاك لا تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر هذه الدعوى بل يكون واجبا رفعها إلى المحكمة المدنية .
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

