قاعدة ص ٤٩٦
القاعدة رقم 355 — القضية رقم 723 سنة 14 القضائية
قتل خطأ . صور الخطأ الواردة بالمادة ٢٣٨ ع . عدم مراعاة اللوائح . خطأ قائم بذاته . مسئولية المخطئ عما ينشأ من الحوادث بسبب ذلك ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن قانون العقوبات إذ عدّد صور الخطأ فى المادة ٢٣٨ قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

