القاعدة رقم 354 — القضية رقم 1032 سنة 14 القضائية
جريمة مستحيلة . متى تعتبر الجريمة كذلك ؟ إذا كانت الوسيلة التى استخدمت لارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك . وضع مادة سامة ( سلفات النحاس ) فى طعام قدّمته المتهمة للمجنى عليها . شروع فى قتل . ضآلة كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله . لا يدل على استحالة الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٧ ع = ٤٥ و٤٦ و٢٣٣)
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى ، فانه لا يصح القول بالاستحالة . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة ( سلفات النحاس ) فى طعام قدّمته للمجنى عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاسترابت المجنى عليها فى الطعام لرؤيتها لونا غير عادى به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه ، ودل التحليل على أن به سما ، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل . أما كون كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذى وضعت فيه المتهمة السم للمجنى عليها .
صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

