شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٥

القاعدة رقم 354 — القضية رقم 1032 سنة 14 القضائية

جريمة مستحيلة . متى تعتبر الجريمة كذلك ؟ إذا كانت الوسيلة التى استخدمت لارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك . وضع مادة سامة ( سلفات النحاس ) فى طعام قدّمته المتهمة للمجنى عليها . شروع فى قتل . ضآلة كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله . لا يدل على استحالة الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤
المواد
(المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٧ ع = ٤٥ و٤٦ و٢٣٣)

المبادئ المستخلصة

إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى ، فانه لا يصح القول بالاستحالة . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة ( سلفات النحاس ) فى طعام قدّمته للمجنى عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاسترابت المجنى عليها فى الطعام لرؤيتها لونا غير عادى به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه ، ودل التحليل على أن به سما ، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل . أما كون كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذى وضعت فيه المتهمة السم للمجنى عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 495
صفحة 495
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا