شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٤

القاعدة رقم 353 — القضية رقم 719 سنة 14 القضائية

استئناف . الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده . للمحكمة الاستئنافية أن تعطى الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائى وصفها القانونى الصحيح . تطبيقها على الواقعة مادة غير التى طلبت النيابة تطبيقها . لا يطعن فى حكمها ما دامت لم توجه إلى المتهم أفعالا جديدة ولم تشدّد عليه العقوبة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن الاستئناف ، ولو كان مرفوعا من المتهم وحده ، يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم الابتدائى وصفها القانونى الصحيح . وكل ما عليها ألا توجه أفعالا جديدة على المتهم وألا تشدّد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده . فإذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم الابتدائى هى أن المتهم وجد داخل منزل المجنى عليه ليلا مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، وكان المتهم قد ترافع على هذا الأساس ولم يعترض عليه ، فلا يقبل من هذا المتهم النعى على المحكمة الاستئنافية أنها طبقت عليه المادة ٣٧١ ع دون المادة ٣٧٠ التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دامت هى لم توجه إليه أفعالا جديدة ولم تشدّد عليه العقاب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 494
صفحة 494
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٤–٤٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا