القاعدة رقم 353 — القضية رقم 719 سنة 14 القضائية
استئناف . الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده . للمحكمة الاستئنافية أن تعطى الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائى وصفها القانونى الصحيح . تطبيقها على الواقعة مادة غير التى طلبت النيابة تطبيقها . لا يطعن فى حكمها ما دامت لم توجه إلى المتهم أفعالا جديدة ولم تشدّد عليه العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن الاستئناف ، ولو كان مرفوعا من المتهم وحده ، يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم الابتدائى وصفها القانونى الصحيح . وكل ما عليها ألا توجه أفعالا جديدة على المتهم وألا تشدّد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده . فإذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم الابتدائى هى أن المتهم وجد داخل منزل المجنى عليه ليلا مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، وكان المتهم قد ترافع على هذا الأساس ولم يعترض عليه ، فلا يقبل من هذا المتهم النعى على المحكمة الاستئنافية أنها طبقت عليه المادة ٣٧١ ع دون المادة ٣٧٠ التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دامت هى لم توجه إليه أفعالا جديدة ولم تشدّد عليه العقاب .
صور الصفحات ٤٩٤–٤٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

