القاعدة رقم 352 — القضية رقم 699 سنة 14 القضائية
وصف التهمة : (أ) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم أو بادخال متهم جديد فى الدعوى . تقديم متهم لها لمحاكمته عن تهمة إحداث عاهة مستديمة بابهام يده اليمنى . توجيهها إليه تهمة إحداث جروح أخرى . ليس فيه خروج عن حدود سلطتها . • (ب) ضرب بسيط . مواقع الإصابات ودرجة جسامتها وأثرها . بيان ذلك فى الحكم . غير لازم . (المادة ٢٠٦ ع = ١/٢٤٢) • (حـ) حكم . بيان البواعث على ارتكاب الجريمة فيه . غير لازم . • (ء) حكم بتعويض . إثبات المحكمة فيه أن المتهم المحكوم عليه بالتعويض تعدّى على المجنى عليه بالضرب وأن هذا الضرب قد نشأت عنه عاهة . قولها عن التعويض إنها ترى أن طلبه فى محله لما أصاب المجنى عليه من الأضرار . يكفى فى تسبيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٠٦ ع = ١/٢٤٢)
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة : (أ) حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم أو بادخال متهم جديد فى الدعوى . تقديم متهم لها لمحاكمته عن تهمة إحداث عاهة مستديمة بابهام يده اليمنى . توجيهها إليه تهمة إحداث جروح أخرى . ليس فيه خروج عن حدود سلطتها . ١ — لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات حق إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها ، سواء أكان ذلك بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم الماثل أمامها أم كان بادخال متهم جديد فى الدعوى . فاذا قدّم لها متهم لمحاكمته لإحداثه بالمجنى عليه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة بابهام يده اليمنى ، فوجهت إليه هى تهمة إحداث جروح أخرى به ، فلا يصح القول بأنها قد خرجت عن حدود سلطتها وعاقبته من أجل جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه بوجه قانونى . 2 — (ب) ضرب بسيط . مواقع الإصابات ودرجة جسامتها وأثرها . بيان ذلك فى الحكم . غير لازم . (المادة ٢٠٦ ع = ١/٢٤٢) ٢ — ليس من الواجب فى الحكم بالإدانة فى جريمة ضرب بسيط بالمادة ١/٢٤٢ ع أن يبين مواقع الإصابات ولا درجة جسامتها . لأن الضرب مهما كان ضئيلا ، تاركا أثرا أو غير تارك ، يقع تحت نص المادة المذكورة . 3 — (حـ) حكم . بيان البواعث على ارتكاب الجريمة فيه . غير لازم . ٣ — إن البواعث على ارتكاب الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها فى الحكم الصادر بالعقوبة . فاذا لم يتوخ الحكم الدقة فى بيان البواعث فذلك لا يستوجب نقضه ما دام هو من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على أساس صحيح . 4 — (ء) حكم بتعويض . إثبات المحكمة فيه أن المتهم المحكوم عليه بالتعويض تعدّى على المجنى عليه بالضرب وأن هذا الضرب قد نشأت عنه عاهة . قولها عن التعويض إنها ترى أن طلبه فى محله لما أصاب المجنى عليه من الأضرار . يكفى فى تسبيبه . ٤ — إذا تحدّثت المحكمة عن التعويض المطلوب للمجنى عليه من المتهمين بقولها إنها " ترى أن الطلب فى محله نظرا لما أصاب المجنى عليه من الأضرار " فان هذا ، مضافا إلى الأسباب التى أوردها الحكم لثبوت الجريمة على المتهم ، يكفى لتبرير الحكم عليه بالتعويض . إذ ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهم تعدّى على المجنى عليه بالضرب وأن ما وقع منه قد نشأت عنه عاهة مستديمة فلا يكون له أن يطعن فى هذا الحكم بحجة أنه لم يبين الضرر الذى ترتب عليه التعويض ، إذ لا شك فى أن التعدّى بالضرب ، وبالضرب الذى نشأت عنه عاهة ، ينطوى فيه الضرر الذى استوجب الحكم بالتعويض .
صور الصفحات ٤٩٣–٤٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

