القاعدة رقم 351 — القضية رقم 495 سنة 14 القضائية
(أ) باعث . بيانه فى الحكم . غير لازم . • (ب) إثبات . اعتماد المحكمة على أقوال الشهود فى التحقيقات دون ما أدلوا به أمامها . جوازه . • (حـ) إثبات . محضر انتقال أجرته المحكمة التى نقض حكمها . اعتماد الهيئة الأخرى عليه . جوازه . • (ء) سبق الإصرار . تقدير قيامه . موضوعى . استخلاص قيامه من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجنى عليه ومن مجىء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذى يبعد عنها ومن تربصه له بجوار الطريق الذى سيمرّ به . استخلاص سائغ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) باعث . بيانه فى الحكم . غير لازم . ١ — مادامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التى أدانته من أجلها فانها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم . 2 — (ب) إثبات . اعتماد المحكمة على أقوال الشهود فى التحقيقات دون ما أدلوا به أمامها . جوازه . ٢ — للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود فى التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها . وما دام الطاعن لا يدعى بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرّروا فى التحقيقات خلاف ما حصلته هى منها فان حكمها يكون سليما . 3 — (حـ) إثبات . محضر انتقال أجرته المحكمة التى نقض حكمها . اعتماد الهيئة الأخرى عليه . جوازه . ٣ — إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور . 4 — (ء) سبق الإصرار . تقدير قيامه . موضوعى . استخلاص قيامه من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجنى عليه ومن مجىء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذى يبعد عنها ومن تربصه له بجوار الطريق الذى سيمرّ به . استخلاص سائغ . ٤ — إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجنى عليه ، ومن مجىء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذى يبعد عنها ثلاثين كيلومترا ، ومن تربصه له بجوار الطريق الذى سيمرّ به حتى إذا ما رآه انقض عليه وطعنه تلك الطعنات التى أودت بحياته ، فهذا استخلاص يؤدّى إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب .
صور الصفحات ٤٩٢–٤٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

