القاعدة رقم 347 — القضية رقم 970 سنة 14 القضائية
( أ ) حكم . تسبيبه . جناية قتل مسندة إلى متهم . جنايتا شروع فى قتل مسندتان إلى متهم آخر . وقوع هذه الجنايات جميعا فى ظروف واحدة . نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأول . الأسباب التى أوردها الحكم فى هذا الصدد تكفى لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر . • (ب) نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم . الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها فى تقدير وقائعها . محاكمة متهم عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار . استبعاد المحكمة فى حكمها ظرف سبق الإصرار . طعنه فى الحكم . نقضه . إعادة محاكمته تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض . • (حـ) طعن . المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه . الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض . لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة . لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . جناية قتل مسندة إلى متهم . جنايتا شروع فى قتل مسندتان إلى متهم آخر . وقوع هذه الجنايات جميعا فى ظروف واحدة . نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأول . الأسباب التى أوردها الحكم فى هذا الصدد تكفى لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر . ١ — إذا كانت الظروف التى وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هى — على ما هو مبين بالحكم — بعينها الظروف التى وقعت فيها جنايتا الشروع فى القتل المسندتان إلى متهم آخر، فان الأسباب التى أوردها هذا الحكم لنفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأوّل تكون صالحة لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر. 2 — (ب) نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم . الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها فى تقدير وقائعها . محاكمة متهم عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار . استبعاد المحكمة فى حكمها ظرف سبق الإصرار . طعنه فى الحكم . نقضه . إعادة محاكمته تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض . ٢ — إن نقض الحكم لمخالفة إجراء جوهرى يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة ، فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تكون مقيدة بأى إجراء من الإجراءات السابقة ، ويكون لها كامل الحرّية فى تقدير الوقائع المرفوعة بها الدعوى وإعطائها الوصف القانونى الذى ترى انطباقه عليها . فاذا كانت المحكمة التى أحيل عليها المتهم لمحاكمته من أجل تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار قد استبعدت فى حكمها ظرف سبق الإصرار ، ثم لما طعن فى هذا الحكم قضى بنقضه وأعيدت المحاكمة ، فهذه المحاكمة تكون على أساس أمر الإحالة السابق صدوره لا على أساس أمر الإحالة معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض، إذ هذا الحكم بعد نقضه يكون ملغى عديم الأثر . 3 — (حـ) طعن . المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه . الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض . لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة . لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح . ٣ — إن المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به فى الطعن بطريق النقض والإبرام فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حدّا أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعدّاه . ولا يصح أن يتناول النواحى الأخرى، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح . فاذا كانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التى نقض حكمها ، لا فى تقدير وقائع الدعوى ولا فى الوصف القانونى الذى أعطته لها، وكانت العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعدّ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعن .
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

