شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٦

القاعدة رقم 347 — القضية رقم 970 سنة 14 القضائية

( أ ) حكم . تسبيبه . جناية قتل مسندة إلى متهم . جنايتا شروع فى قتل مسندتان إلى متهم آخر . وقوع هذه الجنايات جميعا فى ظروف واحدة . نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأول . الأسباب التى أوردها الحكم فى هذا الصدد تكفى لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر . • (ب) نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم . الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها فى تقدير وقائعها . محاكمة متهم عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار . استبعاد المحكمة فى حكمها ظرف سبق الإصرار . طعنه فى الحكم . نقضه . إعادة محاكمته تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض . • (حـ) طعن . المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه . الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض . لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة . لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . جناية قتل مسندة إلى متهم . جنايتا شروع فى قتل مسندتان إلى متهم آخر . وقوع هذه الجنايات جميعا فى ظروف واحدة . نفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأول . الأسباب التى أوردها الحكم فى هذا الصدد تكفى لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر . ١ — إذا كانت الظروف التى وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هى — على ما هو مبين بالحكم — بعينها الظروف التى وقعت فيها جنايتا الشروع فى القتل المسندتان إلى متهم آخر، فان الأسباب التى أوردها هذا الحكم لنفى حالة الدفاع الشرعى عن المتهم الأوّل تكون صالحة لنفى هذه الحالة عن المتهم الآخر. 2 — (ب) نقض وإبرام . نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم . الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها فى تقدير وقائعها . محاكمة متهم عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار . استبعاد المحكمة فى حكمها ظرف سبق الإصرار . طعنه فى الحكم . نقضه . إعادة محاكمته تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض . ٢ — إن نقض الحكم لمخالفة إجراء جوهرى يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة ، فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تكون مقيدة بأى إجراء من الإجراءات السابقة ، ويكون لها كامل الحرّية فى تقدير الوقائع المرفوعة بها الدعوى وإعطائها الوصف القانونى الذى ترى انطباقه عليها . فاذا كانت المحكمة التى أحيل عليها المتهم لمحاكمته من أجل تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار قد استبعدت فى حكمها ظرف سبق الإصرار ، ثم لما طعن فى هذا الحكم قضى بنقضه وأعيدت المحاكمة ، فهذه المحاكمة تكون على أساس أمر الإحالة السابق صدوره لا على أساس أمر الإحالة معدّلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض، إذ هذا الحكم بعد نقضه يكون ملغى عديم الأثر . 3 — (حـ) طعن . المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه . الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض . لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة . لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح . ٣ — إن المبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به فى الطعن بطريق النقض والإبرام فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حدّا أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعدّاه . ولا يصح أن يتناول النواحى الأخرى، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح . فاذا كانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التى نقض حكمها ، لا فى تقدير وقائع الدعوى ولا فى الوصف القانونى الذى أعطته لها، وكانت العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعدّ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 486
صفحة 486
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا