شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٤–٤٨٥

القاعدة رقم 346 — القضية رقم 436 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائى : ( أ ) الاشتراك فيه . العقاب عليه . الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة . لا يجوز فى هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح . يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٨ ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق . التحريض على اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته . العقاب عليه بالسجن . فى محله . • (ب ، حـ) اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة . العقاب عليه . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق أحكام المادة ٤٨ ع . الاتفاق يتكوّن قانونا كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة الخ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التى اتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصولها . يكون بجميع الطرق التى تؤدّى إلى ذلك . • (ب ، حـ) اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة . العقاب عليه . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق أحكام المادة ٤٨ ع . الاتفاق يتكوّن قانونا كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة الخ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التى اتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصولها . يكون بجميع الطرق التى تؤدّى إلى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — اتفاق جنائى : ( أ ) الاشتراك فيه . العقاب عليه . الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة . لا يجوز فى هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح . يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٨ ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق . التحريض على اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته . العقاب عليه بالسجن . فى محله . ١ — إن الشارع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون العقوبات على أن "كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أم اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرّد اشتراكه بالسجن، فاذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس" ثم نص فى الفقرة الثالثة منها على أنه "كل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل، أو تدخل فى إدارة حركته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية" ثم نص فى الفقرة الرابعة على أنه "ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة" إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذى قرره فى الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التى يكون فيها الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة . ففى هذه الحالة — وفى هذه الحالة وحدها — لا يجوز توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة ولو كانت أشدّ مما نص عليه القانون لأى من الجرائم المقصودة من الاتفاق . وإذن فاذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على اتفاق جنائى القصد منه ارتكاب جنح سرقات ، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين استخدمهم فى النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه ، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ ع ولو أنها أشدّ من العقوبة المقررة لجنحة السرقة . 2 — (ب ، حـ) اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة . العقاب عليه . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق أحكام المادة ٤٨ ع . الاتفاق يتكوّن قانونا كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة الخ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التى اتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصولها . يكون بجميع الطرق التى تؤدّى إلى ذلك . ٢ — إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أم غير معينة . وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة ٤٨ من القانون الحالى إذ جاء فيها : "ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى استعمال القوّة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا" . وكذلك يكفى لتطبيق المادة ٤٨ أن يكون اتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكوّن منهم الاتفاق ، إذ الاتفاق يتكوّن قانونا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما ... الخ . 3 — (ب ، حـ) اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة . العقاب عليه . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق أحكام المادة ٤٨ ع . الاتفاق يتكوّن قانونا كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة الخ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التى اتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصولها . يكون بجميع الطرق التى تؤدّى إلى ذلك . ٣ — إنه لما كان الاتفاق الجنائى ، طبقا للتعريف الموضوع له، يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها، ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . ومن ثم فالعبرة فى الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فاذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم فى إدارة الاتفاق الجنائى من أدلة تؤدّى إليه عقلا، فانه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 485
صفحة 484
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٤–٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا