القاعدة رقم 345 — القضية رقم 994 سنة 14 القضائية
( أ ) وصف التهمة . تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون لفت الدفاع . لا يبطل حكم المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد ترافع أمامها على أساسه . وظيفة المحكمة الاستئنافية هى إعادة النظر فى الدعوى وإصلاح ما يكون فيها من أخطاء . • (ب) إخفاء مسروقات . الركن المادّى فى هذه الجريمة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . مجرّد الحيازة يكفى مهما كان سببها . حيازة المسروق بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجارة إلى غير ذلك . يكفى لتحقق الجريمة . لا يشترط أن يكون قد احتجز بنية التملك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) وصف التهمة . تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون لفت الدفاع . لا يبطل حكم المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد ترافع أمامها على أساسه . وظيفة المحكمة الاستئنافية هى إعادة النظر فى الدعوى وإصلاح ما يكون فيها من أخطاء . ١ — إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه . لأن وظيفة المحكمة الاستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى وإصلاح ما يكون قد وقع فى المحاكمة الابتدائية من أخطاء . 2 — (ب) إخفاء مسروقات . الركن المادّى فى هذه الجريمة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . مجرّد الحيازة يكفى مهما كان سببها . حيازة المسروق بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجارة إلى غير ذلك . يكفى لتحقق الجريمة . لا يشترط أن يكون قد احتجز بنية التملك . ٢ — إن الركن المادّى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . والحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعدّ مرتكبا للجريمة من حاز المسروق، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجارة أو غير ذلك، وليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .
صور الصفحات ٤٨١–٤٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

