القاعدة رقم 344 — القضية رقم 486 سنة 14 القضائية
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها . من قبيل التمسك بقوّة الشيء المحكوم فيه . يجب لقبوله أن تكون واقعة التهمة التى يحاكم عنها المتهم هى عين الواقعة التى سبق حفظها . استقلال كل من الواقعتين عن الأخرى . لا يصح التمسك بهذا الدفع . مثال . محاكمة المتهم على أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة . سبق اتهامه بأنه يدير بيتا للدعارة بدون إخطار وحفظ هذه التهمة . لا يمنع من محاكمته ولو أن ثبوت إحضار المتهم أشخاصا متعدّدين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضا محل اعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوّة الشيء المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل . فاذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، وهى أنه يعوّل فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هى بظروفها وأركانها وبشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ ، وهى أنه أدار بيتا للدعارة بدون إخطار ، فانه وإن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصا متعدّدين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضا محل اعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها وباقى ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكوّنتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامى واحد ، ومتى كان ذلك كذلك فان الحكم برفض الدفع [بعدم] قبول الدعوى يكون على حق .
صور الصفحات ٤٧٧–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

