شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٦

القاعدة رقم 343 — القضية رقم 438 سنة 14 القضائية

خبير : (أ) تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات . طلب تعيين خبير آخر . من الأمور الموضوعية . • خبير : (ب) الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء . خاصة بمن تقيد أسماؤهم فى جدول الخبراء . موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة . لا يخضعون لهذه الشروط .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أوّل مايو سنة ١٩٤٤
المواد
(قانون الخبراء رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣)

المبادئ المستخلصة

1 — خبير : (أ) تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات . طلب تعيين خبير آخر . من الأمور الموضوعية . ١ — إن تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت فى طلب تعيين خبير آخر — كل ذلك مما يختص به قاضى الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق والقانون . فاذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدّم فى الدعوى، ورأت أن المطاعن التى وجهت إليه غير جدّية، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر (فى الخطوط)، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلا مقبولا . 2 — خبير : (ب) الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء . خاصة بمن تقيد أسماؤهم فى جدول الخبراء . موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة . لا يخضعون لهذه الشروط . ٢ — إن الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ الصادر فى ١٠ يوليه سنة ١٩٣٣ قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم … فى الجدول . أما موظفو الحكومة الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط ، كما يستفاد من نص المادتين ١٠ و ١١ من القانون المذكور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 476
صفحة 476
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٦–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا