القاعدة رقم 343 — القضية رقم 438 سنة 14 القضائية
خبير : (أ) تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات . طلب تعيين خبير آخر . من الأمور الموضوعية . • خبير : (ب) الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء . خاصة بمن تقيد أسماؤهم فى جدول الخبراء . موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة . لا يخضعون لهذه الشروط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مايو سنة ١٩٤٤
- المواد
- (قانون الخبراء رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣)
المبادئ المستخلصة
1 — خبير : (أ) تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات . طلب تعيين خبير آخر . من الأمور الموضوعية . ١ — إن تقدير رأى الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت فى طلب تعيين خبير آخر — كل ذلك مما يختص به قاضى الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق والقانون . فاذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدّم فى الدعوى، ورأت أن المطاعن التى وجهت إليه غير جدّية، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر (فى الخطوط)، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلا مقبولا . 2 — خبير : (ب) الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء . خاصة بمن تقيد أسماؤهم فى جدول الخبراء . موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة . لا يخضعون لهذه الشروط . ٢ — إن الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ الصادر فى ١٠ يوليه سنة ١٩٣٣ قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم … فى الجدول . أما موظفو الحكومة الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط ، كما يستفاد من نص المادتين ١٠ و ١١ من القانون المذكور .
صور الصفحات ٤٧٦–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

