القاعدة رقم 342 — القضية رقم 962 سنة 14 القضائية
(أ) حكم . تسبيبه . الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع . غير لازم . تعويل المحكمة على شهادة شهود الإثبات . يتضمن الرد على أقوال شهود النفى . ردّها على أقوال بعض شهود النفى دون بعض . لا يعدّ قصورا ولا يعيب الحكم . • (ب) إثبات . شهادة الشهود بالجلسة . الرجوع إلى التحقيقات الابتدائية . جوازه . • (حـ) حكم . الحكم المعتبر . هو النسخة التى يثبتها الكاتب ويوقع عليها رئيس المحكمة وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصور . مخالفة الحكم فى الأسباب لمسودته . لا يطعن فى صحته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . تسبيبه . الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع . غير لازم . تعويل المحكمة على شهادة شهود الإثبات . يتضمن الرد على أقوال شهود النفى . ردّها على أقوال بعض شهود النفى دون بعض . لا يعدّ قصورا ولا يعيب الحكم . ١ — الأصل أن محكمة الموضوع غير مكلفة بأن ترد فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، كما أن تعويلها على شهادة شهود الإثبات واطّراحها لأقوال شهود النفى معناه أنها لم تر فى شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه . فاذا هى ضمنت حكمها ردا على أقوال بعض شهود النفى دون الباقين، فان هذا من باب أولى لا يعدّ قصورا فى البيان ولا يعيب الحكم . 2 — (ب) إثبات . شهادة الشهود بالجلسة . الرجوع إلى التحقيقات الابتدائية . جوازه . ٢ — إنه وإن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضى الموضوع من أن [يرجع] إلى التحقيقات الابتدائية ويتزوّد لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها . 3 — (حـ) حكم . الحكم المعتبر . هو النسخة التى يثبتها الكاتب ويوقع عليها رئيس المحكمة وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصور . مخالفة الحكم فى الأسباب لمسودته . لا يطعن فى صحته . ٣ — إن العبرة فى الأحكام بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهى التى تحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور . وإلى أن يحصل التوقيع يكون للمحكمة كامل الحرية فى تحضير الحكم وفى إجراء ما يتراءى لها من تعديل فى المسودّة بشأن الوقائع والأسباب . وإذن فلا يطعن فى صحة الحكم كون الأسباب التى بيّنها تخالف ما جاء فى المسودّة .
صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

