القاعدة رقم 341 — القضية رقم 957 سنة 14 القضائية
سيارات . السير بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو مترا الواردة فى لائحة السيارات . لا يمنع من مساءلة السائق إذا كان هو المتسبب فى وقوع الحادث . السرعة المحدّدة بالفقرة الثانية من المادة ٢٨ من اللائحة مقيدة بالقيد الوارد فى الفقرة الأولى منها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤
- المواد
- (لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الأولى من المادة ٢٨ من لائحة السيارات الصادر بها قرار وز[ير] الداخلية فى ١٦ من يوليه سنة ١٩١٣ تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرع[ة] أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته . وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه فى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد السرعة على ثلاثين كيلو مترا فى الساعة فإنه من البديهى أن ذلك يكون مقيدا أيضا بالقيد الوارد فى الفقرة الأولى وهو تفادى وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته . وإذن فإذا كان قاضى الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى ووقائعها أن السرعة التى كان يسير بها السائق كانت السبب فى وقوع الحادث، فإنه لا يكون قد أخطأ ولو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائرا بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو مترا الواردة فى اللائحة .
صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

