القاعدة رقم 340 — القضية رقم 954 سنة 14 القضائية
إثبات : (أ) اعتراف المتهم . العدول عنه . تقدير ذلك موضوعى . الأخذ باعتراف المتهم فى تحقيق البوليس مع عدوله عنه أمام النيابة وبجلسة المحاكمة . لا مانع . • إثبات : (ب) عماد الإثبات فى المواد الجنائية . التحقيق الشفاهى بالجلسة . التحقيق الابتدائى بالبوليس أو بالنيابة . من عناصر الدعوى . الأخذ بشهادة الشهود فى الجلسة دون أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . لا حرج فى ذلك . • (حـ) دفاع شرعى . استنتاج قيامه أو انتفائه من وقائع الدعوى . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : (أ) اعتراف المتهم . العدول عنه . تقدير ذلك موضوعى . الأخذ باعتراف المتهم فى تحقيق البوليس مع عدوله عنه أمام النيابة وبجلسة المحاكمة . لا مانع . ١ — إن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة اعتراف المتهم فى تحقيق البوليس، وبينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك، ولم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة وبجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطوّرت حالة المجنى عليه وانتهت بوفاته، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك . 2 — إثبات : (ب) عماد الإثبات فى المواد الجنائية . التحقيق الشفاهى بالجلسة . التحقيق الابتدائى بالبوليس أو بالنيابة . من عناصر الدعوى . الأخذ بشهادة الشهود فى الجلسة دون أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . لا حرج فى ذلك . ٢ — إن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة وتديره بنفسها وتوجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الابتدائى الذى يجريه البوليس والنيابة فليس إلا تمهيدا لذلك التحقيق الشفهى ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزوّد منها القاضى فى تكوين عقيدته . وإذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . 3 — (حـ) دفاع شرعى . استنتاج قيامه أو انتفائه من وقائع الدعوى . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز . ٣ — إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدّية إلى النتيجة التى رتبت عليها . فإذا كان الحكم قد نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

