شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٧١

القاعدة رقم 338 — القضية رقم 421 سنة 14 القضائية

تزوير : (أ) بصمة الإصبع . تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . التزوير المعنوى فى محضر رسمى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . • تزوير : (ب) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . مناطه . علم الجانى بأنه يرتكب التزوير باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله . محاضر إهمال مقاومة دودة القطن . ارتكاب موظف تزويرا فيها باثباته كذبا أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم . كونهم فى الواقع زارعين قطنا وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة . لا تأثير له .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير : (أ) بصمة الإصبع . تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . التزوير المعنوى فى محضر رسمى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . ١ — إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه بوصف كونه موظفا عموميا (معاونا بوزارة الزراعة) ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية هى محاضر إهمال فى مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها، وذلك بجعله واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه استجوب المتهمين فى هذه المحاضر، وأنهم وقعوا عليها أمامه ببصمات نسبها إليهم، وثبت لدى المحكمة صحة هذه التهمة فطبقت عليه المادتين ٢٢٥ و ٢١١ من قانون العقوبات، فانها لا تكون قد أخطأت . إذ المادة الأولى تنص على أن بصمة الإصبع تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . وفضلا عن ذلك فان التزوير المعنوى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . 2 — تزوير : (ب) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . مناطه . علم الجانى بأنه يرتكب التزوير باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله . محاضر إهمال مقاومة دودة القطن . ارتكاب موظف تزويرا فيها باثباته كذبا أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم . كونهم فى الواقع زارعين قطنا وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة . لا تأثير له . ٢ — لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال فى مقاومة دودة القطن كانوا فى الواقع زارعين قطنا، وأن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقة، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق باثبات الموظف كذبا فى المحاضر التى حررها ضدّهم أنهم حضروا أمامه واستجوبهم ووقعوا ببصمات أصابعهم . وهذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرر اجتماعى هو تقليل الثقة فى الأوراق الرسمية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 471
صفحة 471
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧١–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا