القاعدة رقم 338 — القضية رقم 421 سنة 14 القضائية
تزوير : (أ) بصمة الإصبع . تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . التزوير المعنوى فى محضر رسمى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . • تزوير : (ب) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . مناطه . علم الجانى بأنه يرتكب التزوير باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله . محاضر إهمال مقاومة دودة القطن . ارتكاب موظف تزويرا فيها باثباته كذبا أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم . كونهم فى الواقع زارعين قطنا وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ) بصمة الإصبع . تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . التزوير المعنوى فى محضر رسمى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة . يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . ١ — إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه بوصف كونه موظفا عموميا (معاونا بوزارة الزراعة) ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية هى محاضر إهمال فى مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها، وذلك بجعله واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه استجوب المتهمين فى هذه المحاضر، وأنهم وقعوا عليها أمامه ببصمات نسبها إليهم، وثبت لدى المحكمة صحة هذه التهمة فطبقت عليه المادتين ٢٢٥ و ٢١١ من قانون العقوبات، فانها لا تكون قد أخطأت . إذ المادة الأولى تنص على أن بصمة الإصبع تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . وفضلا عن ذلك فان التزوير المعنوى بجعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزوّرة . 2 — تزوير : (ب) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . مناطه . علم الجانى بأنه يرتكب التزوير باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله . محاضر إهمال مقاومة دودة القطن . ارتكاب موظف تزويرا فيها باثباته كذبا أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم . كونهم فى الواقع زارعين قطنا وزراعتهم مصابة بالدودة حقيقة . لا تأثير له . ٢ — لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال فى مقاومة دودة القطن كانوا فى الواقع زارعين قطنا، وأن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقة، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق باثبات الموظف كذبا فى المحاضر التى حررها ضدّهم أنهم حضروا أمامه واستجوبهم ووقعوا ببصمات أصابعهم . وهذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرر اجتماعى هو تقليل الثقة فى الأوراق الرسمية .
صور الصفحات ٤٧١–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

