شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٠

القاعدة رقم 337 — القضية رقم 40 سنة 14 القضائية

تفتيش . شرط صحته . قيام قرائن تسمح بتوجيه الاتهام فى جريمة معينة ، جناية أو جنحة ، إلى الشخص المراد تفتيشه هو أو مسكنه . تحقيق سابق للتفتيش . لا يشترط . تقدير الظروف الداعية للتفتيش . منوط بالنيابة تحت مراقبة المحاكم . مثال . التفتيش المحظور إجراؤه هو التفتيش الذى يقع على شخص أو فى منزله . التفتيش الذى يقع على مقطف أو سلة فى الطريق العام . لا يعتبر باطلا ولو كان بغير إذن من النيابة ولا فى حالات التلبس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه . ولا يشترط أن يكون ثمة تحقيق سابق للتفتيش . وتقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة العمومية، وللمحاكم حق مراجعتها فى ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفا للأصول والأوضاع التى أوجبها القانون . فإذا كان الإذن الذى صدر من النيابة لضابط البوليس بتفتيش شخص المتهم ومسكنه ومحل عمله قد صدر بناء على ما أبلغها به الضابط من أن شخصا يثق به ويعتمد على إرشاداته أخبره بأن لدى المتهم كمية من الحشيش يتجر فيها وأنه يمكنه أن يشترى مما لديه، فإنه إذ كان هذا البلاغ صريحا فى نسبة جريمة معينة للمتهم، وهى جنحة الاتجار فى المواد المخدرة، وكانت النيابة قد رأت فيه من الجدّية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر التفتيش المطلوب إجراؤه، وكانت محكمة الموضوع قد أقرتها على رأيها بعد أن وقفت على الظروف التى صدر فيها إذن التفتيش، يكون التفتيش قد أجرى وفقا لأحكام القانون . وعلى أن التفتيش المحظور على مأمورى الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص [من] القانون أو باذن من السلطة القضائية هو الذى يقع فى منزل أو على شخص، أى الذى يتعرض فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة المساكن أو لحرية الأشخاص، أما التفتيش الذى يقع على شىء، كمقطف أو سلة فى الطريق العام، فلا يعدّ باطلا ولو حصل فى غير حالة التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 470
صفحة 470
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٠–٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا