شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٩

القاعدة رقم 336 — القضية رقم 952 سنة 14 القضائية

(أ) دفاع شرعى . تعدّد الضربات التى أوقعها المتهم بالمجنى عليه . ذكر المحكمة فى الحكم أن أوّل ضربة أوقعها المتهم هى مما يبيحه له القانون لأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . حدوث الوفاة عن إحدى ضربات الرأس . عدم تعيين الضربة الأولى هل هى الضربة التى أدّت إلى الوفاة أم هى إحدى الضربات الأخرى التى لم يكن لها دخل فى الوفاة . إدانة المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . لا تصح . يتعين فى هذه الحالة استبعاد الضربة التى أدّت إلى الوفاة . • (ب) تقدير التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذى أفضى إلى الموت . خطأ . يجب الحكم بالتعويض على أساس مسئولية المتهم عن جريمة الضرب البسيط .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) دفاع شرعى . تعدّد الضربات التى أوقعها المتهم بالمجنى عليه . ذكر المحكمة فى الحكم أن أوّل ضربة أوقعها المتهم هى مما يبيحه له القانون لأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . حدوث الوفاة عن إحدى ضربات الرأس . عدم تعيين الضربة الأولى هل هى الضربة التى أدّت إلى الوفاة أم هى إحدى الضربات الأخرى التى لم يكن لها دخل فى الوفاة . إدانة المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . لا تصح . يتعين فى هذه الحالة استبعاد الضربة التى أدّت إلى الوفاة . ١ — إذا كان الثابت بالحكم يستفاد منه أن المحكمة رأت أن أوّل ضربة أوقعها المتهم برأس المجنى عليه كانت بناء على حق مقرر له كالدفاع الشرعى، ومع ذلك آخذته على ما قالت إنه ثبت لديها من أنه ضرب المجنى عليه عمدا بآلات حادة وراضة على رأسه ووجهه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وكان فى ذلك متجاوزا حق الدفاع الشرعى، وذلك دون أن تعين الضربة الأولى التى أوقعها المتهم على رأس المجنى عليه، هل هى الضربة التى أدّت إلى الوفاة أم هى إحدى الضربتين الأخريين اللتين لم يكن لهما دخل فيها، فإنه مع احتمال أن تكون الضربة الأولى هى التى أدّت إلى الوفاة، ومع وجوب ألا يؤاخذ المتهم إلا عن الضربتين اللتين تجاوز بهما حدود حق الدفاع، لا تصح إدانته فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت، بل يتعين استبعاد الضربة التى أدّت إلى الوفاة واعتبار الضربتين الأخريين فقط . 2 — (ب) تقدير التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذى أفضى إلى الموت . خطأ . يجب الحكم بالتعويض على أساس مسئولية المتهم عن جريمة الضرب البسيط . ٢ — إن هذا الحكم إذا قدّر التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذى أفضى إلى الموت يكون قد أخطأ أيضا ويتعين نقضه فيما يتعلق بالدعوى المدنية والقضاء بالتعويض على أساس الضرب البسيط فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 469
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٩–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا