القاعدة رقم 335 — القضية رقم 792 سنة 14 القضائية
(أ) اختصاص . دعوى جنائية . اختصاص القاضى الجنائى بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظرها . الدفع بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية التى يدعى رياسته لها والواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى . رفض الدفع والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والمدنية . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . القاضى الجنائى غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . • (ب) إجراءات . الحكم مكمل لمحضر الجلسة . قول المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا . لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحاضر الجلسات أو بالمذكرات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختصاص . دعوى جنائية . اختصاص القاضى الجنائى بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظرها . الدفع بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية التى يدعى رياسته لها والواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى . رفض الدفع والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والمدنية . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . القاضى الجنائى غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . ١ — القاضى الجنائى مختص بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل فى صفة الخصوم . ولا تجوز مطالبته بوقف النظر فى ذلك حتى يفصل فى دعوى مدنية رفعت بشأنها . وذلك لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ولأن القاضى الجنائى غير مقيد — بحسب الأصل — بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . فاذا دفع المتهم بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية الواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى والتى يدعى رياسته لها، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على ما أوردته من الأسباب، وفصلت فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، فلا تثريب عليها فى ذلك . 2 — (ب) إجراءات . الحكم مكمل لمحضر الجلسة . قول المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا . لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحاضر الجلسات أو بالمذكرات . ٢ — إن الحكم يكمل محاضر الجلسات فى إثبات ما يتم أمام المحكمة . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا، فإن هذا بذاته يقوم دليلا على أنه تقدّم إليها بهذا الطلب فعلا، ولو لم يكن قد ورد فى محاضر الجلسات او بالمذكرات .
صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

