شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٨

القاعدة رقم 335 — القضية رقم 792 سنة 14 القضائية

(أ) اختصاص . دعوى جنائية . اختصاص القاضى الجنائى بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظرها . الدفع بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية التى يدعى رياسته لها والواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى . رفض الدفع والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والمدنية . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . القاضى الجنائى غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . • (ب) إجراءات . الحكم مكمل لمحضر الجلسة . قول المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا . لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحاضر الجلسات أو بالمذكرات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) اختصاص . دعوى جنائية . اختصاص القاضى الجنائى بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظرها . الدفع بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية التى يدعى رياسته لها والواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى . رفض الدفع والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والمدنية . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . القاضى الجنائى غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . ١ — القاضى الجنائى مختص بالفصل فى كافة المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل فى صفة الخصوم . ولا تجوز مطالبته بوقف النظر فى ذلك حتى يفصل فى دعوى مدنية رفعت بشأنها . وذلك لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ولأن القاضى الجنائى غير مقيد — بحسب الأصل — بما يصدره القاضى المدنى من أحكام . فاذا دفع المتهم بعدم وجود صفة للدعى بالحق المدنى فى التحدّث عن الجمعية الواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى والتى يدعى رياسته لها، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على ما أوردته من الأسباب، وفصلت فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، فلا تثريب عليها فى ذلك . 2 — (ب) إجراءات . الحكم مكمل لمحضر الجلسة . قول المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا . لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحاضر الجلسات أو بالمذكرات . ٢ — إن الحكم يكمل محاضر الجلسات فى إثبات ما يتم أمام المحكمة . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا، فإن هذا بذاته يقوم دليلا على أنه تقدّم إليها بهذا الطلب فعلا، ولو لم يكن قد ورد فى محاضر الجلسات او بالمذكرات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 468
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا