قاعدة ص ٤٦٧
القاعدة رقم 334 — القضية رقم 454 سنة 14 القضائية
[غش] . […] . […] . إذا كانت […] عن واقعة معينة لا عن [غيرها] […] […] عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
[إذا] أدانت المحكمة المتهم فى تهمة [عرضه] […] [مغشوشا] [للبيع] مع [علمه] [بذلك] […] فى حكمها […] […] […] [نقصت] نسبة […] فيه […] نسبة […] . […] […] لا [يعتبر] […] من […] […] . [إذ] […] أن يكون […] […] عن واقعة معينة لا عن […] […] […] […] به […] […] .
صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

