شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٤–٤٦٦

القاعدة رقم 333 — القضية رقم 435 سنة 14 القضائية

تزوير فى أوراق رسمية : (أ) إثبات الموظف فى سند واقعة مزوّرة اختلقها هو وجعلها فى صورة واقعة صحيحة . تزوير معاقب عليه . موظف بمصلحة التموين مختص بتحرير أوامر صرف الحديد . إنشاؤه أمر صرف كمية من الحديد باسم شخص على أنه مندوب تفتيش رى جهة كذا واستيفاؤه الإجراءات الخاصة به . حصوله على توقيع المراقب العام للوزارة عليه . تزوير معنوى . • تزوير فى أوراق رسمية : (ب) القول بأن المراقب العام هو المختص باصدار أمر الصرف . لا يخلى هذا المتهم من المسئولية . • تزوير فى أوراق رسمية : (حـ) القول بأن هذا المحرر لم يعد لإثبات أن فلانا الذى صدر باسمه الأمر هو مندوب وزارة الأشغال . لا يجدى . القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعدّ من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى . يكفى أن يكون التغيير الذى وقع من شأنه أن يولد عند من يقدّم له عقيدة مخالفة للحقيقة . • تزوير فى أوراق رسمية : (د) التزوير بطريقة وضع إمضاء مزوّر . لا يشترط فيه تعمد تقليد الإمضاء . • تزوير فى أوراق رسمية : (هـ) القصد الجنائى فى التزوير . متى يتوافر ؟ الحصول على فائدة ما من التزوير . ليس من أركان الجريمة . • (و) إثبات . الأخذ بأقوال متهم فى الجلسة رغم مخالفتها لأقواله فى التحقيق الابتدائى . جوازه . • (ز) إثبات . فقدان الإدراك وقت أداء الشهادة . موضوعى . الأخذ بأقوال شاهد . يتضمن الرد بأن المحكمة لم تحفل بما اعترض به على أقواله من أنه كان فى حالة سكر أفقده رشده .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير فى أوراق رسمية : (أ) إثبات الموظف فى سند واقعة مزوّرة اختلقها هو وجعلها فى صورة واقعة صحيحة . تزوير معاقب عليه . موظف بمصلحة التموين مختص بتحرير أوامر صرف الحديد . إنشاؤه أمر صرف كمية من الحديد باسم شخص على أنه مندوب تفتيش رى جهة كذا واستيفاؤه الإجراءات الخاصة به . حصوله على توقيع المراقب العام للوزارة عليه . تزوير معنوى . ١ — إن المادة ٢١٣ من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومى "غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها" . وواضح أن عبارة "جعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة" ليست مرادفة لعبارة "تغيير إقرار أولى الشأن" . وإذن فليس من الضرورى أن يكون هناك صاحب شأن صدرت عنه إقرارات أمام موظف رسمى فغيرها، بل يتحقق التزوير — بمقتضى هذا النص — ولو أثبت الموظف فى الورقة واقعة مزوّرة اختلقها هو وجعلها فى صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغيير فى موضوع الورقة أو أحوالها من شأنه إحداث ضرر بأحد الأفراد أو بالمصلحة العامة . فإذا كان المتهم (وهو موظف بمصلحة التموين مختص بامساك كشوفات الحديد التى تبين ما يكون عند التجار منه وخصم ما يرخص فى صرفه وتحرير أوامر الصرف وعرضها على رئيسه المباشر ... الخ) قد أنشأ أمر صرف كمية من الحديد باسم مندوب تفتيش رى أول بالزقازيق حضرة فلان المقاول ووقع بإمضائه عليه بعد أن حرر بياناته، ثم استوفى الإجراءات الخاصة به، وحصل على توقيع المراقب العام للوزارة عليه، وكان الواقع أن وزارة الأشغال لم تطلب شيئا من الحديد المشار إليه فيه، وأن ليس من بين المقاولين المدرجة أسماؤهم فى سجلاتها من يدعى بالاسم الوارد فى الأمر، فلا شك فى أن ما ورد فى الأمر من أن فلانا المقتضى تسليم الحديد إليه هو مندوب تفتيش رى [الز]قازيق هو واقعة مزوّرة جعلها المتهم فى صورة واقعة صحيحة . وهذا منه، مع علمه بتزويره واقتران هذا العلم بنية استعمال الأمر فيما زوّر من أجله، تزوير معنوى مما تنطبق عليه المادة ٢١٣ عقوبات . 2 — تزوير فى أوراق رسمية : (ب) القول بأن المراقب العام هو المختص باصدار أمر الصرف . لا يخلى هذا المتهم من المسئولية . ٢ — إن القول فى هذه الصورة بأن المراقب العام للوزارة هو المختص باصدار أمر الصرف، دون المتهم المذكور، لا يجدى المتهم، لأن كل ما يمكن أن يترتب عليه هو اعتبار المتهم شريكا فى جريمة التزوير لفاعل حسن النية هو المراقب العام الذى وقع على الأمر دون أن يعلم بما فيه من تغيير للحقيقة . 3 — تزوير فى أوراق رسمية : (حـ) القول بأن هذا المحرر لم يعد لإثبات أن فلانا الذى صدر باسمه الأمر هو مندوب وزارة الأشغال . لا يجدى . القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعدّ من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى . يكفى أن يكون التغيير الذى وقع من شأنه أن يولد عند من يقدّم له عقيدة مخالفة للحقيقة . ٣ — إنه وإن كان أمر الصرف هذا لم يعد لإثبات أن فلانا الذى صدر باسمه هو مندوب وزارة الأشغال إلا أنه لا شك فى أن هذه الواقعة المزوّرة تصلح لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تحمل مراقب وزارة التموين على إصدار أمره بالصرف . وذلك لأن هذه الوزارة إنما أنشئت لتنظيم التموين فى البلاد وضمان توزيع الحاصلات والبضائع على الأفراد والهيئات توزيعا عادلا قائما على الأولوية والاستحقاق . فذكر المتهم — على خلاف الحقيقة — أن الحديد يقتضى تسليمه لمندوب وزارة الأشغال حتى يطمئن رئيسه مراقب التموين، الذى هو بحكم نظام توزيع العمل لا يتسع وقته للإحاطة بكل شىء، إلى أنه سيسلم لمن هو أولى من غيره بالحصول عليه — ذلك منه تقرير لغير الحقيقة فى محرر رسمى من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل الوقائع الصحيحة التى يهم رئيسه الاطلاع عليها قبل إصدار أمره . وعلى أن القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعدّ من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى، بل يكفى للعقاب على التزوير أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدّم له عقيدة مخالفة للحقيقة . 4 — تزوير فى أوراق رسمية : (د) التزوير بطريقة وضع إمضاء مزوّر . لا يشترط فيه تعمد تقليد الإمضاء . ٤ — لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاء مزوّر أن يقلد المزوّر إمضاء المزوّر عليه، بل يكفى وضع الاسم المزوّر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزوّر عليه . 5 — تزوير فى أوراق رسمية : (هـ) القصد الجنائى فى التزوير . متى يتوافر ؟ الحصول على فائدة ما من التزوير . ليس من أركان الجريمة . ٥ — القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان التى تتكوّن منها واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر [المزوّر] [فيما] زوّر من أجله . [فإذا] كان المستفاد مما أورده الحكم أن المتهم زوّر إمضاء شخص [على] ظهر أمر الصرف وهو [عالم] بأنه يغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص [عليها] قانونا [وأن] من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى لهذا الشخص [الذى زوّر إمضاؤه عليه]، [واقترن] هذا العلم بنية استعمال الأمر فيما زوّر من أجله، [ثم استعمله فعلا فى] هذا الغرض، فإن أركان جريمتى التزوير والاستعمال تكون [متوافرة] . [ولا يجدى المتهم قوله إنه لم] يحصل على فائدة [ما] من التزوير الذى ارتكبه، [لأن هذا ليس من الأركان المكوّنة] للجريمة . 6 — (و) إثبات . الأخذ بأقوال متهم فى الجلسة رغم مخالفتها لأقواله فى التحقيق الابتدائى . جوازه . ٦ — [لا حرج على] المحكمة فى أن تأخذ بأقوال متهم فى الجلسة بالرغم من مخالفتها [لأقواله] فى التحقيق الابتدائى . 7 — (ز) إثبات . فقدان الإدراك وقت أداء الشهادة . موضوعى . الأخذ بأقوال شاهد . يتضمن الرد بأن المحكمة لم تحفل بما اعترض به على أقواله من أنه كان فى حالة سكر أفقده رشده . ٧ — [إن فقدان الإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة أمر] متعلق [بالموضوع يقدّره قاضيه] بلا رقابة من محكمة النقض . وأخذ المحكمة [بشهادة] [الشاهد يدل على أنها قد اقتنعت بأنه كان متمتعا بقواه العقلية]، ويتضمن [الرد] [على الطاعن بأنه لا محل للاعتراض الذى وجهه إليه] من أنه كان فى [حالة سكر] [أفقده رشده] .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 466
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا