القاعدة رقم 332 — القضية رقم 381 سنة 14 القضائية
(أ) قتل . إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد قتل إنسان . إخطاؤه وإصابة آخر كان معه لم يقتل . المتهم مسئول جنائيا عن الشروع فى قتل الاثنين لأنه انتوى القتل وتعمده . • (ب) نية القتل فى هذه الصورة . الاعتماد فى إثباتها على أن المتهم استعمل آلة قاتلة بطبيعتها أطلقها عمدا فأصابت المجنى عليه فى مقتل . قصور . إطلاق مقذوف من سلاح نارى عن قصد لا يكفى وحده فى إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل . إصابة إنسان فى مقتل . متى يصح أن يستنتج منها نية القتل ؟ إذا كان مطلق العيار قد وجهه إليه وصوّبه إلى جسمه فى الموضع الذى يعدّ مقتلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قتل . إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد قتل إنسان . إخطاؤه وإصابة آخر كان معه لم يقتل . المتهم مسئول جنائيا عن الشروع فى قتل الاثنين لأنه انتوى القتل وتعمده . ١ — متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أطلق عيارا ناريا بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها، فإنه يكون مسئولا جنائيا عن الشروع فى قتل زوجته وفى قتل المصابة . وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده، فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص المجنى عليها . 2 — (ب) نية القتل فى هذه الصورة . الاعتماد فى إثباتها على أن المتهم استعمل آلة قاتلة بطبيعتها أطلقها عمدا فأصابت المجنى عليه فى مقتل . قصور . إطلاق مقذوف من سلاح نارى عن قصد لا يكفى وحده فى إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل . إصابة إنسان فى مقتل . متى يصح أن يستنتج منها نية القتل ؟ إذا كان مطلق العيار قد وجهه إليه وصوّبه إلى جسمه فى الموضع الذى يعدّ مقتلا . ٢ — فى هذه الواقعة إذا اعتمدت المحكمة فى إثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها، وهى بندقية، أطلقها عمدا فأصاب المجنى عليها فى مقتل، فى رأسها، فإنه يكون قد جاء قاصرا فى بيان الأسباب التى استند إليها فى إثبات توافر نية القتل لديه . وذلك لأن إطلاق مقذوف من سلاح نارى لا يكفى وحده فى إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد، وإصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب به وصوّبه إلى جسمه فى الموضع الذى يعدّ مقتلا، وخصوصا إذا كان الثابت بالحكم أن العيار كان موجها إلى شخص آخر غير من أصيب به .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

