القاعدة رقم 331 — القضية رقم 362 سنة 14 القضائية
إثبات . شهود . وجوب سماعهم بالجلسة وفى مواجهة المتهم . محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمام المحكمة أو أن يكون تخلفهم عن الحضور فيه ما يثير مظنة فرارهم من تحمل أداء الشهادة ومناقشتها بحضور المتهم . انتفاء هذه المظنة . لا تثريب على المحكمة إذا اعتمدت على أقوال الشهود بعد تلاوتها بالجلسة إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد وكان من الممكن انتظار الشهود وسماعهم فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان يجب، بحسب الأصل، لصحة الحكم أن تسمع المحكمة، بالجلسة وفى مواجهة الخصوم، شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هى والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها، أو يكونوا قد تخلفوا عن الحضور فى ظروف تبعث على الظن بتهربهم من تحمل الشهادة والمناقشة فى صحتها بالجلسة، مما يثير الشك فى صدق أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . أما إذا كانت هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة، إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى، وكان من الممكن انتظار حضور الشاهد وسماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

