القاعدة رقم 329 — القضية رقم 874 سنة 14 القضائية
تحقيق . رئيس إدارى . إجراؤه التحقيق مع موظف فى مخالفة أو تقصير فى عمله . اقتضاء السير فى التحقيق التعرض للحرية الشخصية أو لحرمة المسكن . يجب على الرئيس أن يلجأ إلى رجال الضبطية القضائية لاستصدار إذن من النيابة بالإجراء اللازم . تلبس . رضاء الموظف بالتعرض لحريته أو حرمة مسكنه . تفتيش صحيح . العثور فى أثنائه على مخدّر . تلبس . قول المحكمة ببطلان التفتيش لمجرّد أن من أجراه ليس من رجال الضبطية القضائية ( مفتش بمصلحة البريد ) . غير مبرر قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين فى أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية . فإذا اقتضى السير فى التحقيق التعرّض للحرية الشخصية أو لحرمة المسكن ، كان عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى رجال الضبطية القضائية لاستصدار إذن من النيابة ، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرّض لحريته وحرمة مسكنه رضاء صحيحا . فإنهم فى الحالة الأولى يكون لهم قانونا ، كما لسائر الأفراد ، أن يقبضوا على الجانى ويضبطوا معه كل ما يجدونه متعلقا بالجريمة ، وفى الحالة الثانية يكون الإجراء مبررا بالرضاء به . وإذن فإذا كان المتهم قد رضى بالتفتيش فإن استخلاص المحكمة بطلان التفتيش الذى وقع على شخصه وفى مسكنه من كون مفتشى مصلحة البريد الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية لا يكون سديدا ، بل هذا التفتيش يكون صحيحا . وإذا كان قد عثر أثناء التفتيش على مخدّر فان المتهم يكون فى حالة تلبس بالإحراز ، ويصح بناء على ذلك القبض عليه بغير إذن من جهة التحقيق . ولا يكفى فى الطعن على الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء المتهم ، ما دام يصح عقلا أن يكون الرضاء للرؤساء عن طواعية واختيار .
صور الصفحات ٤٦٠–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

