القاعدة رقم 328 — القضية رقم 871 سنة 14 القضائية
محكمة استئنافية . طلبات التحقيق التى تقدّم إليها . لا إلزام بإجابتها . حكم ابتدائى . صدوره بدون أى تحقيق بالجلسة اعتمادا على التحقيقات الأوّلية . من حق المتهم أن تسمع شهوده أمام محكمة الدرجة الثانية . لا يؤثر فى ذلك أن تكون قد أذنت للمتهم فى إعلان الشهود فلم يوفق إذا كان قد بين لها أن الشهود يتهرّبون من تسلم الإعلان ودال على ذلك وطلب إليها إعلانهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانونا بإجابة طلبات التحقيق التى تقدّم إليها ، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائى قد صدر بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأوّلية وبدون أى تحقيق بالجلسة ، فإنه يكون على محكمة الدرجة الثانية أن تجيب المتهم إلى ما يطلبه من سماع الشهود وإلا كان حكمها باطلا . ولا يقلل من ذلك أن تكون المحكمة قد أذنت للمتهم فى إعلان شاهده فلم يتم له ذلك متى كان هو قد بيّن لها أنه عمل كل ما فى وسعه ولم يوفق ، بسبب تهرّب الشاهد من تسلم الإعلان ، وقدّم إليها الدليل على ذلك مصرا على سماعه .
صور الصفحات ٤٦٠–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

