شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٩

القاعدة رقم 327 — القضية رقم 811 سنة 14 القضائية

( أ ) تزوير . عقد مزوّر . تنازل المتهم عنه . لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه . استعماله . تنازل المتهم عن التمسك به . لا يحول دون عقابه . المادة ٢٨١ مرافعات . حكمها مقصور على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها . • (ب) تعيين تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . استخلاص المحكمة من كون دعوى التزوير لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير وقع قبيل هذا التاريخ . الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . • (ح) الاتفاق على شرط جزائى فى العقد . التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تزوير . عقد مزوّر . تنازل المتهم عنه . لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه . استعماله . تنازل المتهم عن التمسك به . لا يحول دون عقابه . المادة ٢٨١ مرافعات . حكمها مقصور على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها . ١ — إنه متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزوّرة لا تأثير له . إذ لا يشترط تحقق الضرر بل يكفى أن يكون محتملا وقت ارتكاب الجريمة . وكذلك الحال فى جريمة الاستعمال فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه . ولا يقدح فى ذلك أن المادة ٢٨١ من قانون المرافعات تخوّل المدّعى عليه أن يوقف المرافعة فى دعوى التزوير باقراره بعدم تمسكه بالورقة المدّعى التزوير فيها ، إذ هذا متعلق بالسير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها ، ولا شأن له بالعقاب عن التزوير أو الاستعمال . 2 — (ب) تعيين تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . استخلاص المحكمة من كون دعوى التزوير لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير وقع قبيل هذا التاريخ . الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . ٢ — إن تعيين تاريخ وقوع الجريمة من المسائل الموضوعية . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون الدعوى لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير لا بدّ قد وقع قبيل هذا التاريخ ، فإن اعتراض المتهم أمام محكمة النقض على ير لا يقبل . 3 — (ح) الاتفاق على شرط جزائى فى العقد . التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر . ٣ — إنه وإن كان تقدير التعويض فى حالة وجود شرط جزائى فى العقد من شأن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى به تفصل فيه على أساس الضرر الذى أصاب المدّعى بالفعل من جراء عدم قيام المدّعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط ، إلا أنه لا شك فى أن التغيير فى حقيقة المبلغ برفع مقداره يعد تزويرا لاحتمال حصول ضرر منه ، إذ المحكمة قد تتأثر فى تقديرها للتعويض بتقدير الطرفين نفسيهما له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 459
صفحة 459
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٩–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا