القاعدة رقم 327 — القضية رقم 811 سنة 14 القضائية
( أ ) تزوير . عقد مزوّر . تنازل المتهم عنه . لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه . استعماله . تنازل المتهم عن التمسك به . لا يحول دون عقابه . المادة ٢٨١ مرافعات . حكمها مقصور على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها . • (ب) تعيين تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . استخلاص المحكمة من كون دعوى التزوير لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير وقع قبيل هذا التاريخ . الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . • (ح) الاتفاق على شرط جزائى فى العقد . التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تزوير . عقد مزوّر . تنازل المتهم عنه . لا يؤثر فى قيام الجريمة ولا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه . استعماله . تنازل المتهم عن التمسك به . لا يحول دون عقابه . المادة ٢٨١ مرافعات . حكمها مقصور على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها . ١ — إنه متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزوّرة لا تأثير له . إذ لا يشترط تحقق الضرر بل يكفى أن يكون محتملا وقت ارتكاب الجريمة . وكذلك الحال فى جريمة الاستعمال فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه . ولا يقدح فى ذلك أن المادة ٢٨١ من قانون المرافعات تخوّل المدّعى عليه أن يوقف المرافعة فى دعوى التزوير باقراره بعدم تمسكه بالورقة المدّعى التزوير فيها ، إذ هذا متعلق بالسير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها ، ولا شأن له بالعقاب عن التزوير أو الاستعمال . 2 — (ب) تعيين تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . استخلاص المحكمة من كون دعوى التزوير لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير وقع قبيل هذا التاريخ . الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . ٢ — إن تعيين تاريخ وقوع الجريمة من المسائل الموضوعية . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون الدعوى لم ترفع بالسند المزوّر إلا فى تاريخ كذا أن التزوير لا بدّ قد وقع قبيل هذا التاريخ ، فإن اعتراض المتهم أمام محكمة النقض على ير لا يقبل . 3 — (ح) الاتفاق على شرط جزائى فى العقد . التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر . ٣ — إنه وإن كان تقدير التعويض فى حالة وجود شرط جزائى فى العقد من شأن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى به تفصل فيه على أساس الضرر الذى أصاب المدّعى بالفعل من جراء عدم قيام المدّعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط ، إلا أنه لا شك فى أن التغيير فى حقيقة المبلغ برفع مقداره يعد تزويرا لاحتمال حصول ضرر منه ، إذ المحكمة قد تتأثر فى تقديرها للتعويض بتقدير الطرفين نفسيهما له .
صور الصفحات ٤٥٩–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

