القاعدة رقم 326 — القضية رقم 809 سنة 14 القضائية
بنك نوت . العقاب على تقليد أوراق البنوك المالية أو استعمالها مع العلم بالتقليد . لا يشترط فيه أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع به المدقق . يكفى أن يكون بين الأوراق المزيفة والأوراق الصحيحة من الشبه ما يجعلها مقبولة فى التعامل . كون التقليد ظاهرا . لا يمنع من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦)
المبادئ المستخلصة
إن القانون حين نص فى المادة ٢٠٦ عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك فى إصدارها قانونا ، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها ، لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين الورقة المزوّرة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل . فإذا كان الحكم قد أثبت — نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى — أن الورقة التى عوقب المتهم من أجل استعمالها مزوّرة ، وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد ، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات ، فإنه يكون صحيحا . ولا يقدح فى صحته كون التقليد ظاهرا ما دامت المحكمة قد قدّرت أنه من شأنه أن يخدع الناس .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

