شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٤–٤٥٧

القاعدة رقم 325 — القضية رقم 412 سنة 14 القضائية

( أ ) دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح ؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال . تزوير المتهم إيصال خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه واستلامه الخطاب بموجبه وتزويره الشيكات التى كانت به وصرف قيمتها . رفع الدعوى العمومية عليه بهذه الجرائم . تدخل صاحب الشيكات فى الدعوى طالبا الحكم له على بنك مصر بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على أساس الخطأ الذى نسبته المحكمة إلى البنك . خطأ . • (ب) اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة . من النظام العام . جواز الدفع به لأوّل مرة أمام محكمة النقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح ؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال . تزوير المتهم إيصال خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه واستلامه الخطاب بموجبه وتزويره الشيكات التى كانت به وصرف قيمتها . رفع الدعوى العمومية عليه بهذه الجرائم . تدخل صاحب الشيكات فى الدعوى طالبا الحكم له على بنك مصر بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على أساس الخطأ الذى نسبته المحكمة إلى البنك . خطأ . ١ — الأصل فى رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة . فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة بل كان نتيجة ظرف آخر ، ولو متصلا بالواقعة موضوع المحاكمة ، انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص . وإذن فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن جريمة اشتراكه مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية هى وصول تسلم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه ، وعن جريمة استعماله الوصول المزوّر بأن قدّمه مع علمه بتزويره لموزع البريد وتسلم بمقتضاه الخطاب المسجل ، وعن جريمة ارتكابه تزويرا فى أوراق عرفية هى الشيكات المسحوبة على بنك مصر التى كانت مع هذا الخطاب بأن جعلها صادرة لأمره — إذا كان ذلك وتدخل صاحب الخطاب المسجل فى الدعوى مدعيا بحقوق مدنية طالبا الحكم له على البنك بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات ، وطلب البنك رفض الدعوى ، ثم طلب أخيرا إخراجه منها ، فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم وبإلزامه مع البنك بأن يدفعا متضامنين المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية ، وبنت قضاءها بذلك على خطأ البنك فى عدم التحقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على الشيكات قبل صرف قيمتها ، فهذا الحكم يكون خاطئا . لأن الضرر الذى قضى بتعويضه ليس ناشئا عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه الخطأ الذى وقع من البنك ، وهذا الخطأ وإن كان متصلا بالوقائع المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يدخل فيها . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان البنك غير مسئول بمقتضى أى نص عما وقع من المتهم فان المحكمة إذ حكمت عليه تكون قد تجاوزت اختصاصها . 2 — (ب) اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة . من النظام العام . جواز الدفع به لأوّل مرة أمام محكمة النقض . ٢ — إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية . فهو إذن من صميم النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به ولو من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 457
صفحة 454
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا