القاعدة رقم 325 — القضية رقم 412 سنة 14 القضائية
( أ ) دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح ؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال . تزوير المتهم إيصال خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه واستلامه الخطاب بموجبه وتزويره الشيكات التى كانت به وصرف قيمتها . رفع الدعوى العمومية عليه بهذه الجرائم . تدخل صاحب الشيكات فى الدعوى طالبا الحكم له على بنك مصر بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على أساس الخطأ الذى نسبته المحكمة إلى البنك . خطأ . • (ب) اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة . من النظام العام . جواز الدفع به لأوّل مرة أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح ؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال . تزوير المتهم إيصال خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه واستلامه الخطاب بموجبه وتزويره الشيكات التى كانت به وصرف قيمتها . رفع الدعوى العمومية عليه بهذه الجرائم . تدخل صاحب الشيكات فى الدعوى طالبا الحكم له على بنك مصر بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على أساس الخطأ الذى نسبته المحكمة إلى البنك . خطأ . ١ — الأصل فى رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة . فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة بل كان نتيجة ظرف آخر ، ولو متصلا بالواقعة موضوع المحاكمة ، انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص . وإذن فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن جريمة اشتراكه مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية هى وصول تسلم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه ، وعن جريمة استعماله الوصول المزوّر بأن قدّمه مع علمه بتزويره لموزع البريد وتسلم بمقتضاه الخطاب المسجل ، وعن جريمة ارتكابه تزويرا فى أوراق عرفية هى الشيكات المسحوبة على بنك مصر التى كانت مع هذا الخطاب بأن جعلها صادرة لأمره — إذا كان ذلك وتدخل صاحب الخطاب المسجل فى الدعوى مدعيا بحقوق مدنية طالبا الحكم له على البنك بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات ، وطلب البنك رفض الدعوى ، ثم طلب أخيرا إخراجه منها ، فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم وبإلزامه مع البنك بأن يدفعا متضامنين المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية ، وبنت قضاءها بذلك على خطأ البنك فى عدم التحقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على الشيكات قبل صرف قيمتها ، فهذا الحكم يكون خاطئا . لأن الضرر الذى قضى بتعويضه ليس ناشئا عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه الخطأ الذى وقع من البنك ، وهذا الخطأ وإن كان متصلا بالوقائع المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يدخل فيها . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان البنك غير مسئول بمقتضى أى نص عما وقع من المتهم فان المحكمة إذ حكمت عليه تكون قد تجاوزت اختصاصها . 2 — (ب) اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة . من النظام العام . جواز الدفع به لأوّل مرة أمام محكمة النقض . ٢ — إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية . فهو إذن من صميم النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به ولو من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

