القاعدة رقم 324 — القضية رقم 118 سنة 14 القضائية
قذف . تقرير من طبيب ندبه المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى . اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدّة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية . اكتفاء المحكمة بالقول بأنه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات دون بيان المقدمات المؤدّية لذلك فى حين أن المتهم لم ينكر التوزيع صراحة . قصور . كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه . القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ أبريل سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى الوارد فيه أنها مصابة بارتخاء خلقى فى غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعى فى الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكنا من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبيا البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها ، وذلك بطريقة توزيع صور من هذا التقرير على عدّة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية — إذا كان ذلك ، وكان كل ما ذكرته محكمة الموضوع عن هذه الواقعة هو ” أنها ترى أنه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات “ دون أن تبين المقدمات التى رتبت عليها هذه النتيجة ، فى حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو أنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب ، فإن هذا منها يكون قصورا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها الحكم ، إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة فى مدى توزيع التقرير وفى الغرض من توزيعه حتى إذا ثبت لديها أنه وزع على عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر وبنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافرا ، وكانت دعوى المدعية صحيحة . ولا يقلل من صحتها أن هذا التقرير غير ثابت به إزالة بكارة المدعية ، ولا مقطوع فيه بسبق افتراشها ، إذ الإسناد فى القذف يتحقق أيضا بالصيغة التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الروع عقيدة أو ظنا أو احتمالا أو وهما ، ولو عاجلا ، فى صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة .
صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

