القاعدة رقم 323 — القضية رقم 787 سنة 14 القضائية
تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بارتكاب الفعل المكوّن للجريمة . تلبس . مثال . متهم . مشاهدته يتنقل فى سيارة الأوتوبيس ويخرج من جيبه علبة فيها ورق ملفوف ويسلم ورقة منها إلى قرّاض التذاكر الذى أعطاه نقودا وتذكرة ركوب . القبض عليه وتفتيشه جائزان على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكوّن منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة . ومن قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم وهو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأوتوبيس التى كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى ويخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها ويخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها فى حذر المريب لقرّاض التذاكر الذى أعطاه ثلاثة قروش وتذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب . فالقبض على هذا المتهم وتفتيشه جائزان فى هذه الحالة على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر ولو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية .
صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

