القاعدة رقم 322 — القضية رقم 778 سنة 14 القضائية
اختلاس الأشياء المحجوزة . جريمة وقتية . متى تبدأ مدّة سقوط الدعوى بها ؟ من وقت وقوع فعل الاختلاس ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوعه . متى يعتبر يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة ؟ تعيين يوم وقوع الجريمة . موضوعى إلا إذا كان مبنيا على اعتبارات قانونية صرفة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرّد وقوع فعل الاختلاس . ولذا يجب أن يكون جريان مدّة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الاختلاس ، إذ علم المجنى عليهم ليس شرطا فى تحقق الجرائم ووقوعها . واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . ولا شك أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنيا على اعتبارات قانونية صرفة فإن حكمه يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٥١–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

