القاعدة رقم 321 — القضية رقم 731 سنة 14 القضائية
( أ ) حكم . تسبيبه . تضاربه فى الأسباب . نقض . مثال . مشبوه هارب من المراقبة . إطلاق عيار عليه . • (ب) قتل . نية القتل . استناد الحكم فى إثبات توافرها إلى قول لا يتفق وما أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) حكم . تسبيبه . تضاربه فى الأسباب . نقض . مثال . مشبوه هارب من المراقبة . إطلاق عيار عليه . ١ — إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى موضع من حكمها أن التهمة المسندة إلى المتهم ( وهى شروع فى قتل ) ” ثابتة قبله ثبوتا كافيا من شهادة المجنى عليه ( وهو مشبوه هارب من المراقبة مطلوب القبض عليه ) الدالة على أن المتهم أطلق عليه العيار النارى قاصدا قتله بسبب الضغائن المستحكمة بين أسرة العمدة وأبيه “ ، كما أثبتت فى موضع آخر منه ردّا على دفاع المتهم من أنه كان فيما وقع منه حسن النية ” أن هذا الدفاع غير مقبول قانونا لأن ظروف الحادث تدل دلالة واضحة على أن المتهم لم يتخذ الاحتياطات الكافية لضبط المجنى عليه بل أطلق عليه العيار قاصدا إصابته دون وجود مبرر لذلك ، وكان فى مقدوره أن يطلق النار فى الهواء إرهابا أو يصوّب العيار نحو قدميه إذا حسنت نيته كما يزعم وقصد منع المجنى عليه من الهروب “ ، ثم قالت عند تقديرها للعقوبة ” إنها ترى استعمال الرأفة معه لعدم وجود سوابق له ، ولأنه فيما اقترفه كان مدفوعا بعامل الرغبة فى القبض على المجنى عليه الهارب “ — فهذا منها لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرّف حقيقة الواقعة ، هل كان المتهم يقصد الانتقام من المجنى عليه بسبب الضغائن التى أشارت إليها ، أو أنه كان يؤدّى واجبه عند ما أطلق عليه العيار مدفوعا بعامل الرغبة فى القبض عليه . وهذا التضارب يعيب الحكم . 2 — (ب) قتل . نية القتل . استناد الحكم فى إثبات توافرها إلى قول لا يتفق وما أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى . قصور . ٢ — إذا كانت المحكمة فى استدلالها على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعتمد إلا على ما قالته من استعماله آلة قاتلة وتصويبها نحو المجنى عليه فى الرأس وهو مقتل ، وكان ما أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى هو أن العيار أصاب المجنى عليه بالوجه الخلفى للكتف الأيسر ، وأن اتجاه المقذوف فى جسم المصاب كان من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الجزء الأعلى من جسمه إلى الأمام ، فهذا الذى جاء به الحكم ليس من شأنه أن يؤدّى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو المجنى عليه إلى الرأس وهو مقتل الأمر الذى بنت عليه قولها بتوافر نية القتل ، إذ أنه متى كان المجنى عليه ثانيا الجزء الأعلى من جسمه — كما أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى — فإن اتجاه الإصابة وهو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب العيار كان إلى الرأس . ولهذا يكون الحكم قاصرا قصور يعيبه .
صور الصفحات ٤٤٩–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

