القاعدة رقم 320 — القضية رقم 734 سنة 14 القضائية
قسوة . متى تتم جريمة القسوة المشار إليها فى المادة ١٢٩ ع ؟ لا يشترط أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما بأداء وظيفته . بلوغ الاعتداء درجة معينة من الجسامة . لا يشترط . خلو الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة عن ذكر اسم المجنى عليه أو عن بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل أو بيان أن المتهم كان وقت استعماله القسوة يؤدى وظيفته . لا يعيبه بما يستوجب نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ١١٣ ع = ١٢٩)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة القسوة المشار إليها فى المادة ١٢٩ ع تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاما بأبدانهم . ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما بأداء وظيفته ، أو أن يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدى على المجنى عليهم بالضرب اعتمادا على وظيفته فأحدث بهم جروحا فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت استعمال القسوة كان يؤدّى وظيفته ، أو لم يرد به اسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل .
صور الصفحات ٤٤٩–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

