القاعدة رقم 319 — القضية رقم 475 سنة 14 القضائية
(أ، ب) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . الحيازة التى يحميها القانون هى الحيازة الفعلية . الحيازة الفعلية القائمة على الغصب والقوة . لا يحميها القانون . تسلم عقار على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى . حصول الحيازة الفعلية للتسلم . تخلى المتسلم عن الحيازة وتركها لخصمه سنين . استئجار شخص هذا العقار من المتسلم . منع ذلك الخصم إياه من سكناه . لا عقاب عليه . • (أ، ب) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . الحيازة التى يحميها القانون هى الحيازة الفعلية . الحيازة الفعلية القائمة على الغصب والقوة . لا يحميها القانون . تسلم عقار على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى . حصول الحيازة الفعلية للتسلم . تخلى المتسلم عن الحيازة وتركها لخصمه سنين . استئجار شخص هذا العقار من المتسلم . منع ذلك الخصم إياه من سكناه . لا عقاب عليه . • (حـ) تعويض . الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية . هو الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة . الضرر الناشئ عن ظرف خارج عن الجريمة ولو كان متصلا بواقعتها . لا يصلح . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٣٢٤ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ، ب) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . الحيازة التى يحميها القانون هى الحيازة الفعلية . الحيازة الفعلية القائمة على الغصب والقوة . لا يحميها القانون . تسلم عقار على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى . حصول الحيازة الفعلية للتسلم . تخلى المتسلم عن الحيازة وتركها لخصمه سنين . استئجار شخص هذا العقار من المتسلم . منع ذلك الخصم إياه من سكناه . لا عقاب عليه . ١ — إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهمين من وقت أن تعرضا لمورّث المدعية بالحقوق المدنية ومنعا المستأجرة من دخول المنزل موضوع النزاع ، ذلك التعرض الذى عوقبا عليه جنائيا، قد ظلا شاغلين هذا المنزل حتى اليوم الذى أراد من استأجره من المدعية بالحقوق المدنية دخوله للسكن فيه فمنعه هذان المتهمان، مما مفاده أن المنزل كان فى ذلك اليوم (وهو التاريخ المبين بوصف التهمة) فى حيازة المتهمين لا المدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا تصح معاقبتهما على اعتبار أنهما دخلا عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة . ولا يغير من ذلك أن المدعية بالحقوق المدنية هى الحائزة الشرعية للمنزل، لأن الغرض من العقاب فى المادة ٣٧٠ ع — كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات — هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية . 2 — (أ، ب) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . الحيازة التى يحميها القانون هى الحيازة الفعلية . الحيازة الفعلية القائمة على الغصب والقوة . لا يحميها القانون . تسلم عقار على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى . حصول الحيازة الفعلية للتسلم . تخلى المتسلم عن الحيازة وتركها لخصمه سنين . استئجار شخص هذا العقار من المتسلم . منع ذلك الخصم إياه من سكناه . لا عقاب عليه . ٢ — إنه وإن كان صحيحا أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب أو القوّة ، وأن من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام فى حق خصمه المحكوم عليه ، إلا أن هذا محله ألا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه . أما إذا كان الثابت بالحكم أن المدعية بالحقوق المدنية ، بعد أن قضى على المتهمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لها فى المنزل الذى كان فى يدها ، قد تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منها للسكن فيه فمنعاه ، فلا تصح معاقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلا فى حيازتها . لأن سكوتها على ذلك أكثر من ثلاث سنين يعتبر تخليا منها عن الحيازة التى حصلت لها عن تنفيذ حكم الإخلاء . 3 — (حـ) تعويض . الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية . هو الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة . الضرر الناشئ عن ظرف خارج عن الجريمة ولو كان متصلا بواقعتها . لا يصلح . مثال . ٣ — إن الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها ، فلا تجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحاكم ، سواء بطريق تدخل المجنى عليه فى الدعوى العمومية المقامة من النيابة أو برفعها الدعوى مباشرة منه . وإذن فإذا كان الضرر الذى جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض لم يكن ناشئا عن واقعة التعرض المرفوعة بها الدعوى بل كان أساسه عدم انتفاع المدعية بالحق المدنى بالمنزل موضوع النزاع فى مدّة سابقة على تاريخ التعرض ، فهذا — مهما كان اتصاله بالجريمة المرفوعة بها الدعوى — خارج عن موضوع الجريمة ، فلا يجوز أن يكون الضرر الناشئ عنه أساسا لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية ، والمدعية وشأنها فى المطالبة بحقها أمام المحكمة المدنية .
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

