القاعدة رقم 318 — القضية رقم 470 سنة 14 القضائية
تزوير : ( أ ) القصد الجنائى فى التزوير . النية الخاصة فى التزوير . إثبات الحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن مع علمه بتزويرها وأن علمه هذا اقترن بنية استعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة . يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى . احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا . • (ب) وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم لاشتراكه فى جناية تزوير فى ورقة رسمية . ترافع الدفاع على هذا الأساس . إدانته فى جنحة تزوير فى ورقة عرفية . لا خطأ فى ذلك . • احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : ( أ ) القصد الجنائى فى التزوير . النية الخاصة فى التزوير . إثبات الحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن مع علمه بتزويرها وأن علمه هذا اقترن بنية استعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة . يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى . احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا . ١ — إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين : (الأوّل) — وهو عام فى سائر الجرائم — علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكوّن منها طبقا للقانون، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر . (والثانى) — وهو خاص بجريمة التزوير — اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من أجله . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غيّر الحقيقة فى محرّر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، وأن علمه هذا قد اقترن بنية استعمال المحرّر فى الحصول على نقود من الحكومة، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها . 2 — (ب) وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم لاشتراكه فى جناية تزوير فى ورقة رسمية . ترافع الدفاع على هذا الأساس . إدانته فى جنحة تزوير فى ورقة عرفية . لا خطأ فى ذلك . ٢ — يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل فى التهمة وبدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدّد . فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ، وهى اشتراكه فى جناية تزوير ورقة رسمية، فأدانته المحكمة فى الاشتراك فى جنحة تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذى وقع فيه التزوير لم يحرّر بمعرفة [موظف] رسمى مختص بتحريره ، فإنها لا تكون قد أخطأت . لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتما الجريمة التى نزلت إليها باستبعاد الظرف الذى ينقلها إلى جناية . 3 — احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا . ٣ — إن احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

