القاعدة رقم 317 — القضية رقم 247 سنة 14 القضائية
تفتيش . اشتباه رجل البوليس فى شخص لما بدا له منه من حركاته أثناء كلامه معه . خلع هذا الشخص حذاءه وإلقاؤه على الأرض . ضبطه واقتياد المتهم إلى البوليس . وجود مخدّر مدسوس فى الحذاء . إدانته على أساس ضبط المادة المخدّرة فى الحذاء . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى خلع بنفسه الحذاء الذى كان يحوى المادة المخدّرة، وأن رجل البوليس الذى اشتبه فيه ، بسبب ما بدا من حركاته أثناء كلامه معه ، قد ضبط الحذاء وهو ملق على الأرض، ثم قاد المتهم إلى البوليس حيث أبان للضابط وجه اشتباهه فى الحذاء وذكر له الظروف التى لابست ضبطه ، وتبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن بداخله شيئا مخبأ، ففتح الخياطة التى به فعثر على المخدّر المدسوس فيه، فإن الحكم إذا استشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدّرة فى الحذاء الذى تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدّمة لا يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

