شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٧–٤٣٨

القاعدة رقم 317 — القضية رقم 247 سنة 14 القضائية

تفتيش . اشتباه رجل البوليس فى شخص لما بدا له منه من حركاته أثناء كلامه معه . خلع هذا الشخص حذاءه وإلقاؤه على الأرض . ضبطه واقتياد المتهم إلى البوليس . وجود مخدّر مدسوس فى الحذاء . إدانته على أساس ضبط المادة المخدّرة فى الحذاء . لا خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى خلع بنفسه الحذاء الذى كان يحوى المادة المخدّرة، وأن رجل البوليس الذى اشتبه فيه ، بسبب ما بدا من حركاته أثناء كلامه معه ، قد ضبط الحذاء وهو ملق على الأرض، ثم قاد المتهم إلى البوليس حيث أبان للضابط وجه اشتباهه فى الحذاء وذكر له الظروف التى لابست ضبطه ، وتبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن بداخله شيئا مخبأ، ففتح الخياطة التى به فعثر على المخدّر المدسوس فيه، فإن الحكم إذا استشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدّرة فى الحذاء الذى تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدّمة لا يكون قد أخطأ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا