قاعدة ص ٤٣٦
القاعدة رقم 316 — القضية رقم 214 سنة 14 القضائية
غش البضاعة . عرض سمن صناعى زنخ مرتفع درجة الحموضة للبيع . فساد معاقب عليه . مجرد وجود هذا السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه أصناف البقالة . عرض للبيع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٤٤
- المواد
- (القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١)
المبادئ المستخلصة
إن المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ قد نصت، فيما نصت، على " عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبعية مع علمه بغشها أو فسادها ". فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمنا صناعيا زنخا مرتفعة درجة حموضته ، فهذا الفساد فى السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة . ويعتبر عرضا للبيع مجرّد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه أصناف البقالة .
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

