القاعدة رقم 315 — القضية رقم 211 سنة 14 القضائية
تعويض . والد المجنى عليه . ادعاؤه بعد وفاة ابنه بحقوق مدنية على أساس الضرر الذى لحق ابنه . جائز ما دامت الجريمة الناشىء عنها الضرر ليست مما تتوقف المحاكمة فيها على شكوى المجنى عليه . استنتاج تنازل المجنى عليه عن التعويض من وفاته قبل أن يرفع دعوى التعويض . لا يصح . التنازل يجب أن يكون صريحا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الجريمة من الجرائم التى لا تتوقف المحاكمة فيها على شكوى المجنى عليه ( جريمة ضرب ) فلوالد المجنى عليه بعد وفاته أن يدعى بحقوق مدنية على أساس الضرر الذى لحق ابنه من جرائها . لأن من حقه بصفته وارثا أن يطالب بتعويض الضرر المادى والأدبى الذى سببته الجريمة لمورثه ، على اعتبار أن هذا الضرر يؤول فى النهاية إلى مال يورث عن المضرور . وما دام المجنى عليه قبل وفاته لم يتنازل صراحة عن حقه فى التعويض فلا محل لافتراض هذا التنازل واستنتاجه من أن وفاته حصلت قبل أن يرفع دعوى التعويض .
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

