قاعدة ص ٤٣٢
القاعدة رقم 313 — القضية رقم 709 سنة 14 القضائية
تزوير . ورقة بيع . العقاب على التزوير فيها . لايشترط أن يشتمل الحكم على بيان صريح بشأن توافر ركن الضرر . التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها . من شأنه أن يلحق بهؤلاء الشهود ضررا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إنه لمـا كانت ورقة البيع معـدّة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشترى للمبيع ، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغـير ، ثم لمـا كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضررا لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولا عن صحتها و يعرّضه للمسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تزويرها — لمـا كان ذلك كان من غير الضرورى أن يشتمل الحكم الذى يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفادا من ذات الواقعة الواردة فى الحكم .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

