القاعدة رقم 312 — القضية رقم 698 سنة 14 القضائية
تفتيش . إجراؤه على صورة مخالفة للقانون . بطلانه . علة البطلان عدم قبول من وقع عليه التفتيش . لا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كانت له فائدة ما دامت هذه الفائدة لا يمكن أن تعـود عليه إلا من طريق التبعية . ضابط خفر السواحل . قبضه على قائد سيارة من رجال الجيش البريطانى تحمل مخدرا . حصول ذلك بحضور مندوب من قبل مكتب مباحث البوليس البريطانى . هذا القبض غير مخالف للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون علته عدم قبول من وقع عليه التفتيش . فاذا هو لم يطعن ببطلانه فلا يقبـل من أحد غيره أن يطعن فيه و يطلب استبعاد الدليل المستمد منه ولو كانت له فائدة من وراء ذلك ، فان هـذه الفائدة لا يمكن أن تعود عليه إلا عن طريق التبعية . على أنه إذا كان الثابت من الحكم أن ضابط خفر السواحل الذى ضبط المخـدر كان قد اتصل ، قبل اتخاذ أى إجراء ، بمكتب مباحث البوليس البريطانى ليعين مندوبا يرافقه حتى يمكن القبض على قائد السيارة التى تحمل المخدّر ، وهو أحد رجال الجيش البريطانى ، وأن المندوب الذى عينه ذلك المكتب قد اشترك فعلا فى ضبط السيارة وما بها من الحشيش ، فهذا مفاده أن القبض على قائد السيارة لم يقع على صورة مخالفة .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

