القاعدة رقم 311 — القضية رقم 177 سنة 14 القضائية
قمار : (أ) النوادى التى لا يعاقب على لعب القمار فيها . ماذا يشترط فيها ؟ ناد . شروط صورية له . وجود شخص فيه غير مقيد اسمه فى عداد أعضائه يلعب القمار . سبق تردّده عليه لهذا الغرض . اعتباره مكانا مفتوحا للعب القمار . جوازه . • قمار : (ب) المادة ٣٥٢ عقوبات . شروط تطبيقها . محل مفتوح للاعبين ولو أنه مخصص لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق لا يجنى صاحبه فائدة من وراء اللعب . انطباق المادة المذكورة . • قمار : (حـ) الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذه المادة . كل من يشتركون فى إدارة المحل ويعملون على تسهيل اللعب للاعبين فيه ولو لم يكن لهم دخل فى فتحه وتأسيسه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٣٠٧ ع = ٣٥٢)
المبادئ المستخلصة
1 — قمار : (أ) النوادى التى لا يعاقب على لعب القمار فيها . ماذا يشترط فيها ؟ ناد . شروط صورية له . وجود شخص فيه غير مقيد اسمه فى عداد أعضائه يلعب القمار . سبق تردّده عليه لهذا الغرض . اعتباره مكانا مفتوحا للعب القمار . جوازه . ١ — إن النوادى وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها ، كما هى الحال بالنسبة للمساكن ، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصورا على أعضائها محظورا على الجمهور ، وألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة فى القانون المعمول لها . أما الأماكن التى تفتح أبوابها لكل من يريد اللعب من الجمهور ، أو تكون القيود والشروط الموضوعة للقبول فيها صورية غير معمول بها ، فإنها تعدّ من الأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود فى المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات . وإذا استخلصت المحكمة فى منطق سليم ، مما تبينته من التحقيقات من وجود شخص غير مقيد اسمه فى عداد أعضاء النادى يلعب القمار به وسبق تردّده عليه لهذا الغرض دون أن يكون عضوا فيه ، أن هذا المحل قد فتح لألعاب القمار وأعدّ لدخول من شاء من الناس بلا قيد ولا شرط ، فتقديرها هذا مما تختص به بلا معقب من محكمة النقض . 2 — قمار : (ب) المادة ٣٥٢ عقوبات . شروط تطبيقها . محل مفتوح للاعبين ولو أنه مخصص لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق لا يجنى صاحبه فائدة من وراء اللعب . انطباق المادة المذكورة . ٢ — إنه لا يشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعدّ خصيصا لألعاب القمار ، أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو استغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحا للاعبين يدخلون للعب فى الأوقات التى يحدّدونها فيما بينهم ، ولو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق ، بل ولو كان صاحبه لا يجنى أية فائدة مادية من وراء اللعب . 3 — قمار : (حـ) الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذه المادة . كل من يشتركون فى إدارة المحل ويعملون على تسهيل اللعب للاعبين فيه ولو لم يكن لهم دخل فى فتحه وتأسيسه . ٣ — إن القانون إذ نص فى المادة المذكورة على عقاب كل من فتح محلا لألعاب القمار ومن تولى أعمال الصيرفية فيه إنما أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك فى إدارة المحل ويعمل على تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم مايلزم له ، سواء فى ذلك صيارفة المحل ومديروه ولو لم يكن لهم دخل فى فتحه وتأسيسه . وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الاشتراك العامة على من يعاونونهم من موظفين ومرءوسين وخدم .
صور الصفحات ٤٢٦–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

