القاعدة رقم 310 — القضية رقم 476 سنة 14 القضائية
(أ) تفتيش . محل مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس . النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله . رؤية المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات كيروسين مسروقة . تلبس . تفتيش صحيح . • (ب) سرقة . كوبونات الكيروسين . سرقتها . العقاب عليه . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . محل مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس . النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله . رؤية المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات كيروسين مسروقة . تلبس . تفتيش صحيح . ١ — اذا كان الثابت من الحكم أن المكان الذى حصل فيه التفتيش لم يكن مسكنا للمتهم بل هو المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس ، وأن الشرطى الذى نظر خلال ثقب بابه لم يكن يقصد التجسس على من به إذ لم يكن يعرف أن المتهم مختبئ فيه ، بل كان يستطلع سبب الضوء المنبعث منه ، فرأى المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات الكيروسين المسروقة ، فان حالة التلبس تكون قائمة ، والتفتيش يكون صحيحا . 2 — (ب) سرقة . كوبونات الكيروسين . سرقتها . العقاب عليه . فى محله . ٢ — إن السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير . والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مالية(١) ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرّدا من كل قيمة . فاذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد انتفع بها فعلا ، ولو أنه توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فان عقابه يكون فى محله . (١) إن القول بأن المسروق يجب أن تكون له قيمة مالية محل نظر .
صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

