شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٤–٤٢٥

القاعدة رقم 310 — القضية رقم 476 سنة 14 القضائية

(أ) تفتيش . محل مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس . النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله . رؤية المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات كيروسين مسروقة . تلبس . تفتيش صحيح . • (ب) سرقة . كوبونات الكيروسين . سرقتها . العقاب عليه . فى محله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) تفتيش . محل مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس . النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله . رؤية المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات كيروسين مسروقة . تلبس . تفتيش صحيح . ١ — اذا كان الثابت من الحكم أن المكان الذى حصل فيه التفتيش لم يكن مسكنا للمتهم بل هو المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس ، وأن الشرطى الذى نظر خلال ثقب بابه لم يكن يقصد التجسس على من به إذ لم يكن يعرف أن المتهم مختبئ فيه ، بل كان يستطلع سبب الضوء المنبعث منه ، فرأى المتهم مشتغلا بعدّ كوبونات الكيروسين المسروقة ، فان حالة التلبس تكون قائمة ، والتفتيش يكون صحيحا . 2 — (ب) سرقة . كوبونات الكيروسين . سرقتها . العقاب عليه . فى محله . ٢ — إن السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير . والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مالية(١) ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرّدا من كل قيمة . فاذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد انتفع بها فعلا ، ولو أنه توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فان عقابه يكون فى محله . (١) إن القول بأن المسروق يجب أن تكون له قيمة مالية محل نظر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا